وجه الاستدلال:
أن الولي لا بدَّ له من كمال الحال، لأنه يتصرف في حق غيره، فالمجنون لا يصح منه التصرف لفقدان عقله، فإن رجع قبلت ولايته.
ثانيًا: من المعقول:
• أن من شروط الولي في النكاح العقل، فلا تَصِحُّ وِلايةُ مَن به جُنونٌ (١).
• لا يعتبر المجنون من أهل الولاية (٢).
• أن الولاية إنما ثبتت نظرًا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر، ولا يلي نفسه، فغيره أولى (٣).
• لو أوجب الولي النكاح ثم جن قبل القبول يبطل العقد كموته (٤)، بجامع أنَّ كلاً منهما لا يستطيع إكمال العقد الأول لفقدان عقله، والثاني لفقدان وجوده.
• أن الإيجاب قبل القبول غير لازم، فبطل بزوال العقل، كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون (٥)
(١) ينظر: العدة شرح العمدة (ص: ٣٩٢)، الكافي (٣/ ١٢).(٢) ينظر: العدة شرح العمدة (ص: ٣٩٢).(٣) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٤٢٤).(٤) الإنصاف (٨/ ٤٩)، الفروع (٥/ ١٢٣).(٥) شرح المنتهى (٩/ ٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute