وجه الاستدلال:
أن الولي لا بدَّ له من كمال الحال، لأنه يتصرف في حق غيره، فالمجنون لا يصح منه التصرف لفقدان عقله، فإن رجع قبلت ولايته.
ثانيًا: من المعقول:
• أن من شروط الولي في النكاح العقل، فلا تَصِحُّ وِلايةُ مَن به جُنونٌ (١).
• لا يعتبر المجنون من أهل الولاية (٢).
• أن الولاية إنما ثبتت نظرًا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر، ولا يلي نفسه، فغيره أولى (٣).
• لو أوجب الولي النكاح ثم جن قبل القبول يبطل العقد كموته (٤)، بجامع أنَّ كلاً منهما لا يستطيع إكمال العقد الأول لفقدان عقله، والثاني لفقدان وجوده.
• أن الإيجاب قبل القبول غير لازم، فبطل بزوال العقل، كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون (٥)
(١) ينظر: العدة شرح العمدة (ص: ٣٩٢)، الكافي (٣/ ١٢).(٢) ينظر: العدة شرح العمدة (ص: ٣٩٢).(٣) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٤٢٤).(٤) الإنصاف (٨/ ٤٩)، الفروع (٥/ ١٢٣).(٥) شرح المنتهى (٩/ ٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.