للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالعلة المشتركة، وهي كفر كل من المرتدة ونساء الدروز والنصيرية والتبانية، وقد بينت ذلك من خلال دراسة المسائل.

من صرح بالبناء من الحنابلة: إن المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ، إنما ذكرها الحجاوي حيث قال: "والدروز والنصيرية والتبانية لا تحل ذبائحهم، ولا يحل نكاح نسائهم، ولا أن ينكحهم المسلم وليته، والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت" (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- واو العطف: (وَكَذَا الدُّرُوزُ والتبانية) (٢).

منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي البناء غير الصريح باستخدام واو العطف، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها.

قول الأصوليين في واو العطف:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٤)، حيث أشار لحكم ذلك ابن قدامة: "وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم" (٥).


(١) الإقناع (٣/ ١٨٧).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦١)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٨٥).
(٣) ينظر: ص ٢١٦.
(٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٧)، غاية المنتهى (٢/ ١٩١).
(٥) المغني (٧/ ١٣١).

<<  <   >  >>