المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم من عتقت تحت عبد، وطلقت طلاقًا رجعيًّا.
اتفق فقهاء الحنابلة أن المرأة لو عتقت تحت عبد وطلقت طلاقًا رجعيًّا لها الخيار في الفسخ. والقائلون بذلك: المرداوي، وأبو الفرج، وابن المُنَجَّى، والحجاوي، والبهوتي، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: لأنها أصبحت حرة بعتقها، فلها الخيار بين البقاء والفسخ.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار بلا نزاع، سواء عتقت ثم طلقت، أو طلقت ثم عتقت في عدتها (٢).
• أن لها في الفسخ فائدة، فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ (٣).
(١) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٨٢)، الإقناع (٣/ ١٩٦)، المقنع (ص ٣١٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٤٦٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٢١)، الإنصاف (٨/ ١٨٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٦٣)، كشاف القناع (٥/ ١٠٣). (٢) الإنصاف (٨/ ١٨٢)، المقنع (ص ٣١٢). (٣) الشرح الكبير (٢٠/ ٤٦٥)، كشاف القناع (٥/ ١٠٣).