للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم من عتقت تحت عبد، وطلقت طلاقًا رجعيًّا.

اتفق فقهاء الحنابلة أن المرأة لو عتقت تحت عبد وطلقت طلاقًا رجعيًّا لها الخيار في الفسخ. والقائلون بذلك: المرداوي، وأبو الفرج، وابن المُنَجَّى، والحجاوي، والبهوتي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: لأنها أصبحت حرة بعتقها، فلها الخيار بين البقاء والفسخ.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار بلا نزاع، سواء عتقت ثم طلقت، أو طلقت ثم عتقت في عدتها (٢).

• أن لها في الفسخ فائدة، فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ (٣).


(١) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٨٢)، الإقناع (٣/ ١٩٦)، المقنع (ص ٣١٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٤٦٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٢١)، الإنصاف (٨/ ١٨٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٦٣)، كشاف القناع (٥/ ١٠٣).
(٢) الإنصاف (٨/ ١٨٢)، المقنع (ص ٣١٢).
(٣) الشرح الكبير (٢٠/ ٤٦٥)، كشاف القناع (٥/ ١٠٣).

<<  <   >  >>