للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• اعتبار الحاجة، فإن الحاجة لا تنحصر في قضاء الشهوة، فقد تكون حاجته إلى الإيواء والحفظ، وربما كان دواء له، ويرتجى به شفاؤه، فجاز التزويج له، كقضاء الشهوة (١).

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم أخذ الأذن بالزواج من المجنون]

اتفق فقهاء الحنابلة على أن من زال عقله بالجنون أنه يصح تزويجه بغير إذنه، القائلين بذلك: الحجاوي، البهوتي، ابن تيمية، ابن قدامة، أبو الفرج وغيرهم (٢).

سبب الاتفاق: يرجع سبب الاتفاق إلى أمرين:

الأمر الأول: الحاجة إلى النكاح بحيث تظهر عليه إمارة الشهوة.

الأمر الثاني: أن مرضه دائم لا يرجى برؤه.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

أولاً المعقول:

• إن احتاج المجنون المطبق البالغ إلى النكاح صح تزويجه (٣).

• أن المجنون يثبت الولاية على ماله، فأثبتها عليه في نكاحه، كالمستدام (٤).

• اعتبار الحاجة، فأن الحاجة لا تنحصر في قضاء الشهوة، فقد تكون حاجته إلى الإيواء والحفظ، وربما كان دواء له، ويترجى به شفاؤه، فجاز التزويج له، كقضاء الشهوة (٥).


(١) ينظر: المغني (٧/ ٥٠)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٤).
(٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٠)، كشاف القناع (٥/ ٤٤)، الإنصاف (٨/ ٦١)، شرح الزركشي (٥/ ٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٥)، المغني (٧/ ٥١)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٤).
(٣) الإقناع (٣/ ١٧٠).
(٤) ينظر: المغني (٧/ ٥٠)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٤).
(٥) ينظر: المغني (٧/ ٥٠)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٤).

<<  <   >  >>