• اعتبار الحاجة، فإن الحاجة لا تنحصر في قضاء الشهوة، فقد تكون حاجته إلى الإيواء والحفظ، وربما كان دواء له، ويرتجى به شفاؤه، فجاز التزويج له، كقضاء الشهوة (١).
[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم أخذ الأذن بالزواج من المجنون]
اتفق فقهاء الحنابلة على أن من زال عقله بالجنون أنه يصح تزويجه بغير إذنه، القائلين بذلك: الحجاوي، البهوتي، ابن تيمية، ابن قدامة، أبو الفرج وغيرهم (٢).
سبب الاتفاق: يرجع سبب الاتفاق إلى أمرين:
الأمر الأول: الحاجة إلى النكاح بحيث تظهر عليه إمارة الشهوة.
الأمر الثاني: أن مرضه دائم لا يرجى برؤه.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
أولاً المعقول:
• إن احتاج المجنون المطبق البالغ إلى النكاح صح تزويجه (٣).
• أن المجنون يثبت الولاية على ماله، فأثبتها عليه في نكاحه، كالمستدام (٤).
• اعتبار الحاجة، فأن الحاجة لا تنحصر في قضاء الشهوة، فقد تكون حاجته إلى الإيواء والحفظ، وربما كان دواء له، ويترجى به شفاؤه، فجاز التزويج له، كقضاء الشهوة (٥).