[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم التصريح بخطبة غير المعتدة]
اتفق فقهاء الحنابلة أنه يصح لمن أراد خطبة المرأة غير المعتدة أن يصرح في نكاحها. والقائلون بذلك: البهوتي، وابن قدامة، والرحيباني، والبَعْلي، وغيرهم (١).
سبب اتفاقهم: أن المرأة غير المعتدة تكون خلِيةً من موانع النكاح فيصح التصريح بنكاحها.
دل منطوق الحديث على نهي المسلم أن يخطب على خطبة أخيه لا بتصريح ولا تعريض، ويدل مفهومه على أنه: لو كانت المرأة غير مخطوبة فيصح خطبتها والتصريح بذلك، ويدخل في ذلك غير المعتدة الخالية من الزوج.
ثانيًا: من المعقول:
• أن كل امرأة يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها فإنه يجوز التصريح والتعريض في خطبتها؛ كل امرأة يجوز أن يتزوجها فيجوز أن تصرح وتعرض في خطبتها، إذن القاعدة: كل من لا يجوز العقد عليها فإنه يحرم خطبتها (٣).
(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٨)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٧٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٨)، المغني (٧/ ١٤٧)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١). (٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ١٢) برقم: (٥١٠٩) (كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٣٥) برقم: (١٤٠٨) (كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فِي النكاح). (٣) ينظر: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٠٣٦ - ٦٠٣٧).