[المطلب الرابع: الكلام في البناء.]
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: المتأمل للمسائل السابقة يجد أن الشيخ البهوتي ﵀ قد ربط ورتب الأحكام على العلة المشتركة بين المسألتين: المبنية (لو وجد العيب في الزوج قبل الوطء) و (حكم من عتقت تحت عبد وطلقت طلاقًا رجعيًّا)، والمبني عليها: (لو شرط السيد على معتقته دوام نكاحها تحت الحر) هو تأثير العيب في النكاح والطلاق الرجعي على العتيقة، وربط العتق بشرط ديمومة النكاح، فكلٌّ منهم مؤثر، ولهذا التأثير توابع ترجع على المرأة في كلِّ الحالات.
ففي الحالة الأولى: وجود عيب لم تعلم به، فالزوج غاش، فيكون الفسخ لها، إن لم ترضَ بذلك.
الحالة الثانية: عتق المرأة تحت عبد لعدم الكفاءة، وهنا ضرر على أبنائها منه بالرق.
الحالة الثالثة: اشتراط العتق بشرط معلق لا يقع لها، له تأثير عليها وعلى أبنائها، هذا والله أعلم.
من صرح بالبناء من الحنابلة: لقد تفرد الحجاوي في هذا البناء في المسألة المبنية الأولى والثانية، حيث قال: "ولها الخيار إذا بلغت تسعًا وعقلت ما لم يطأ الزوج قبل ذلك"، ثم قال: "أو عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار" (١)، ربط بينهما بالحكم المشترك، وهو الخيار في المسألتين.
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- واو العطف: (وإن كان الطلاق رجعيًّا فلها الخيار) (٢).
- كاف التشبيه: (كذا) (٣).
منهج البهوتي في البناء: يتضح من نص البهوتي أنه يتميز بتوضيح العبارة مع تعليل سبب بناء المسائل، حيث يقول (٤): "إن قلنا لها الفسخ إذا عتقت تحته"، ويقول: "لو كان بزوجها عيب يوجب الفسخ"، ويقول: "ما دامت في العدة لأن نكاحها باق يمكن فسخه، ولها في الفسخ فائدة، فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ".
قول الأصوليين في واو العطف وكذا:
(١) الإقناع (٣/ ١٩٦).
(٢) كشاف القناع (٥/ ١٠٣).
(٣) كشاف القناع (٥/ ١٠٣).
(٤) كشاف القناع (٥/ ١٠٣ - ١٠٤).