للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسائل: الذي يظهر لي - والله أعلم- بين الأفرع في المسائل المبني عليها (حكم نكاح وليَّين وأكثر استويا في الدرجة) والمبنية (حكم إذا استوى وليَّان فأكثر في الدرجة فأذنت لهم جميعًا) و (حكم إذا تساووا في الدرجة وتعذر الجمع) أن العلة المشتركة بينها هو التساوي في الدرجة، وكلهم يصح منهم الولاية، وقد تمت دراسة كل فرع على حدة.

من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ، إنما نقلها من الشيخ ابن قدامة، حيث قال: "فصل: إذا استوى الأولياء في الدرجة، كالإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم؛ … إن تشاحوا ولم يقدموا الأكبر، أقرع بينهم؛ لأن حقهم استوى في القرابة، وقد كان النبي إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه لتساوي حقوقهن" (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

الصريحة:

- (بناء على الروايتين في ولاية النكاح) (٢).

غير الصريحة:

- فاء التعليل: (فإن تشاحوا) (٣).

- لام التعليل: (لوجود سبب الولاية) (٤).

منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي البناء غير الصريح باستخدام أوجه الشبه بين المسألتين المبنية والمبني عليها، وما يثمر من بنائه هو اتحاد الحكم بين المسائل، كما أنه يورد سبب التعليل في الغالب في كل فرع، حيث قال في المسألة المبني عليها: "لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم"، وقال في المسألة المبنية الأولى: "ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ"، وقال في المسألة المبنية الثانية: "ولأن القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة".


(١) المغني (٧/ ٦٠).
(٢) الشرح الكبير (٢/ ٣١١).
(٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، منتهى الإرادات (٤/ ٧٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، الإنصاف (٨/ ٨٧).
(٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، منار السبيل (٢/ ١٤٤).

<<  <   >  >>