للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: عناية المصنف ببناء الفروع على بعضها، وفيه خمسة أفرع]

[الفرع الأول: انفراد المصنف بذكر البناء في بعض المسائل.]

وبعد دراسة المسائل في القسم التطبيقي اتضح لي انفراد البهوتي في الكشاف ببناء بعض المسائل، ومن أمثلة ذلك:

- بناء مسألتي قبول إشارة الأخرس في البيع والطلاق على قبول إشارة الأخرس المفهومة في النكاح بالإيجاب وعدمه، وذلك في قوله: " (ويصح إيجاب أخرس وقبوله) النكاح (بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه) العاقد معه (و) يفهمها (الشهود)؛ لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته كبيعه وطلاقه" (١). فالجامع أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية أن الإشارة المفهومة من الأخرس تصح وينعقد به كلٌّ من النكاح والبيع والطلاق، والذي يظهر من خلال دراسة البناء تفرد البهوتي بالجمع بين المسائل (٢).

- بناء مسألتي قبول كتابة الأخرس في الطلاق والإقرار؛ على قبول كتابة الأخرس في النكاح بالإيجاب وعدمه، وذلك في قوله: " (أو كتابة) أي: ويصح إيجابه وقبوله من أخرس بكتابة، لأنها أولى من الإشارة؛ لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار" (٣)، فالجامع أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية أن الكتابة من الأخرس أقوى وأولى من الإشارة وتصح، وينعقد به كلٌّ من النكاح والطلاق والإقرار، والذي يظهر من خلال دراسة البناء تفرد البهوتي بالربط بين المسائل لعلة جامعة، ورتب الحكم عليها، سواء من خلال بناء الفروع على بعضها (٤).

- بناء مسألة القرعة في ميراث الزوجين لم يعلم الأسبق على حكم القرعة في العتق والطلاق إذا لم يعلم الأسبق، وذلك في قوله: " (وإن لم تقر لواحد منهما) بالسبق (أقرع بينهما وكان لها ميراثها ممن تقع لها القرعة عليه) قياسًا على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما" (٥). فالجامع: أن العلة المشتركة بين المسألتين المبني عليها والمسائل المبنية هي الجهالة، فالجهالة في الأسبق في النكاح ثم


(١) كشاف القناع (٥/ ٣٩).
(٢) ينظر للمسألة من البحث ص: ٣٨٢.
(٣) كشاف القناع (٥/ ٣٩)
(٤) ينظر للمسألة من البحث ص: ٣٩٠.
(٥) كشاف القناع (٥/ ٦١).

<<  <   >  >>