للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسائل: القاسم المشترك بين الفروع المبنية أنَّ كلاً من النكاح والبيع والإجارة عقودٌ، وهي من العقود اللازمة، ولكل من العقود صيغة خاصة (الإيجاب والقبول) تشترك في انعقادها إلى ثلاث طرق: إما بلفظ صريح عليها، أو بلفظ يدل على معناها، أو بما تعارف عليه الناس، فأصبح عادة في تعاملهم.

من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ، إنما نقلها عن الشيخ ابن تيمية، حيث قال: "إنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عده الناس بيعًا وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا في لغة، بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس، كما تتنوع لغاتهم" (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

الصريحة:

- (فعلى هذا) (٢).

- (خَرَّجَ) (٣).

- (قياس مذهبه) (٤).

غير الصريحة:

- (وأن مثله كل عقد) (٥)، (ومثله) (٦).

- فاء العطف: (فينعقد) (٧).

- واو العطف: (والإجارة) (٨).


(١) الفتاوى الكبرى (٤/ ٦).
(٢) مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧)، الشرح الكبير (٦/ ٤).
(٣) الفروع (٥/ ١٢٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٥).
(٤) مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧).
(٥) الإقناع (٣/ ١٦٧)، كشاف القناع (٥/ ٣٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٨).
(٦) مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧)، حاشية اللبدي (٢/ ٣٠٢).
(٧) كشاف القناع (٥/ ٣٨).
(٨) كشاف القناع (٥/ ٣٨)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٨).

<<  <   >  >>