منهج البهوتي في البناء: كان منهج البهوتي ﵀ إيراد الصحيح في المذهب ثم البناء بالقياس بين المسائل مع إيراد الأقوال من القناع، ثم يذكر سبب بنائهم في المسألة بهذا القول ومن ذلك: [(ولا يصح قبول لمن يحسنها) أي: العربية (إلا بـ) لفظ (قبلت تزويجها أو) قبلت (نكاحها أو) قبلت (هذا التزويج أو) قبلت (هذا النكاح أو تزوجتها أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجت) لأن ذلك صريح في الجواب فصح النكاح به كالبيع] (١)، وكذلك استخدام أسلوب العطف في البناء بفاء العطف وواو العطف بقوله: فينعقد البيع بما عده الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، والإجارة بما عهده الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان] (٢).
قول الأصوليين وأهل اللغة في البناء بحرفَي العطف: الفاء والواو:
وبعد تأمل ألفاظ البناء في هذه المسائل نلاحظ استخدام الفقهاء أساليب لغوية وأخرى فقهية متعددة، فمن الأساليب اللغوية استخدام واو العطف وقد تم الكلام عنه سابقًا، وكذلك استخدام فاء العطف وهو ثاني الحروف العاطفة التي تدلُّ على اشتراك ما قبلها وما بعدها في الإعراب والمعنى
وقال سيبويه (٣): "والفاء، وهي تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواو"(٤)، فالعطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في حكم المعطوف عليه (٥).
وقال الزركشي (٦): الصواب أن (الفاء) و (ثم) و (حتى) كالواو (٧).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٨) لقول المرداوي: "الصحيح من المذهب: أنه لا ينعقد إلا بالعربية لمن يحسنها"(٩).
(١) كشاف القناع (٥/ ٣٨). (٢) كشاف القناع (٥/ ٣٨). (٣) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه، إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، لزم الخليل بن أحمد ففاقه، وصنف كتابه المسمى كتاب سيبويه في النحو، ولم أقف على تاريخ وفاته. ينظر: الأعلام، للزركلي (٥/ ٨١). (٤) الكتاب، لسيبويه (٤/ ٢١٧). (٥) قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٢٠٦). (٦) هو: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، قرأ على الشيخ جمال الدين الأسنوي، وتخرج به في الفقه، ورحل إلى دمشق فتفقه بها، وسمع من عماد الدين ابن كثير، ورحل إلى حلب، فأخذ عن الأذرعي وغيره، ومن تصانيفه: تخريج أحاديث الرافعي، وشرح جمع الجوامع، وشرح المنهاج والبحر في أصول الفقه، توفي ٧٩٤ هـ. ينظر: الأعلام، للزركلي (٦/ ٦٠)، معجم المؤلفين (٩/ ١٢١)، معجم المفسرين (٢/ ٥٠٥)، موسوعة الأعلام (١/ ٢٤٣). (٧) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٧٥٥). (٨) ينظر: الإقناع (٢/ ٥٦) (٢/ ٢٨٣)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (٢/ ١٧١ - ١٧٢). (٩) الإنصاف (٨/ ٤٨).