للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسألتين: أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية هي الحكم على العنين في كلا الحالتين التأجيل سنة حتى يظهر ادعاء كلا من الزوجين وهو ما تم توضيحه من خلال دراسة المسألة.

من صرح بالبناء من الحنابلة: إن المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي والحجاوي -رحمهما الله-، إنما وقفت عليها عند أبي الخطاب : "أن يكون عنينًا لا يمكنه الإيلاء، فإن أقر بذلك الزوج أو قامت البينة على إقراره به أجل سنة من يوم المحاكمة … شهد بما قالت امرأة عدلة: أجل سنة، فإن قال: أزلت بكارتها بالوطء وعادت، فالقول قولها مع يمينها، وإن كانت ثيبًا فالقول قوله مع يمينه" (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- كاف التشبيه: كما لو كانت ثيِّبًا (٢).

- واو العطف: وإن كانت ثيبًا (٣).

منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه، وربط بين المسألتين بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منهما.

قول الأصوليين في كاف التشبيه وواو العطف:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في كاف التشبيه واو العطف (٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٥)، لأنه القول الظاهر في المذهب، كما ذكر ابن تيمية بقوله: "وإذا بان الزوج عنينًا لا يمكنه الإيلاء بأن ادعت المرأة ذلك فأقر به أجل سنة منذ رافعته، فإن وطئها فيها وإلا فلها الفسخ. هذا ظاهر المذهب" (٦).

وقال ابن مفلح : "وظاهر كلام المصنف أنه قدم عدم اليمين، وهو المذهب" (٧).


(١) الهداية (ص: ٣٩٣ - ٣٩٤).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٧).
(٣) التنقيح المشبع (ص ٣٥٩)، الإقناع (٣/ ١٩٨).
(٤) ينظر: ص ٢٩١، ص ٢١٦.
(٥) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٨).
(٦) المحرر في الفقه على مذهب أحمد (٢/ ٢٥).
(٧) الفروع وتصحيح الفروع (٩/ ١٧٥).

<<  <   >  >>