للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء كان بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسائل: أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية أن كل الحالات المذكورة سابقًا أجنبيات يصح النكاح منهنَّ، وقد بينت ذلك من خلال دراسة البناء.

من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ، إنما نقلها من الشيخ الدجيلي: "وَيَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ، إِلَّا أُمَّ أَخِيهِ وَأُخْتَ ابْنه" (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

والذي يظهر لي أن البناء هنا فهم من سياق الكلام، حيث رتب الحكم على المسائل، قال: "الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة" بناء على العلة المشتركة (٢).

منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي في البناء في عدة أمور، منها:

أولاً: بيان الحكم في المسائل، وذكر القول الراجح في المسألة، حيث يقول : [(والحكم) الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة (صحيح ويأتي في الرضاع لكن الأظهر)] (٣).

ثانيًا: التصريح بذكر القول المخالف دون الإجمال كما فعل الحجاوي ، حيث قال: "وقال في التنقيح وغيره: لكن الصواب" (٤).

ثالثًا: توضيح عدد المسائل التي ينطبق عليها الحكم، حيث قال: "الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة" (٥).

قول الأصوليين في واو العطف:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (٦)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.


(١) الوجيز في الفقه (٣٣٧).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(٣) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(٥) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(٦) ينظر: ص ٢١٦.

<<  <   >  >>