للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم إذا تساووا في الدرجة وتعذر الجمع]

اتفق فقهاء الحنابلة أن أولياء المرأة إذا تساووا في الدرجة وتعذر الجمع وتشاحوا في ذلك أنه يقرع بينهم. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: يرجع السبب هنا لأمرين (الولاية، والقياس):

١ - أن الولاية موجودة في كل واحد منهم (٢).

٢ - قياس على الإمامة في المكتوبات (٣).

يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:

o الأولياء المستوون في الدرجة إذا تشاحوا أقرع بينهم؛ لأنهم تساووا في الحق وتعذر الجمع (٤).

o أنه اذا استوى الأولياء في درجة واحدة في الصلاة على الميت استووا وتشاحوا، أقرع بينهم، كما في سائر الصلوات، وكذلك في هذا الفرع (٥).

o أن حقهم استوى في القرابة، وقد كان النبي إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه لتساوي حقوقهن (٦).

o أن القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة (٧).


(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩)، المحرر في الفقه (٢/ ١٧)، الإنصاف (٨/ ٨٧)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥١٦)، الشرح الكبير (٢/ ٣١١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣).
(٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، نيل المآرب (٢/ ١٥٣).
(٣) ينظر: الشرح الكبير (٢/ ٣١١)، المغني (٤/ ٤٢٢).
(٤) ينظر: المراجع السابقة.
(٥) ينظر: المغني (٢/ ٣٦١)، الشرح الكبير (٢/ ٣١١).
(٦) ينظر: المغني (٧/ ٦٠).
(٧) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩).

<<  <   >  >>