للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الثاني: ما يكون من البناء في كتاب (الكشاف)؛ مفرعًا على كلام (الإقناع)، ولم يصرح به الحجاوي -.

-المثال الأول: بناء البهوتي المسألة المبنية (حكم خلوة الفحل بالرتقاء) على مسألة الحجاوي (نظر الخصي والمجبوب والممسوح إلى المرأة الأجنبية)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ، إنما ذكرها البهوتي مفرعًا على المسألة الحجاوي مع ذكر العلة المشتركة، حيث قال: "لأن العضو وإن تعطّل أو عُدم فشهوة الرجال لا تزال من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها، فهو كفحل (١)؛ ولذلك لا تباح خلوة (٢) الفحل بالرتقاء (٣) من النساء" (٤).

-المثال الثاني: بناء البهوتي المسألة المبنية: (حكم نظر الطفل الغير مميز للمرأة) على مسألة الحجاوي : (نظر الصبي المميز غير ذي شهوة إلى المرأة)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ، إنما ذكرها البهوتي مفرعًا على المسألة الحجاوي مع ذكر العلة المشتركة، حيث قال: "لأنه لا شهوة له أشبه (٥) الطفل، ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلاً للشهوة، وهو معدوم هنا" (٦).

-المثال الثالث: بناء البهوتي المسألة المبنية: (حكم طهارة الآدميين بعد الموت) على مسألة الحجاوي : (طهارة بدن النبي بعد موته)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ، إنما ذكرها البهوتي مفرعًا على المسألة الحجاوي مع ذكر القول الراجح، حيث قال: "واختلفوا في غيره من الآدميين، والمذهب عندنا أن غيره أيضًا طاهر" (٧).


(١) الفحل: عام في الذكورة، وهو الذَّكر القوي من كل حيوان. وقيل: هو القوي جنسيًّا مكتمل الرجولة. ينظر: المعجم الوسيط، مادة فحل (٢/ ٦٧٦)، معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ١٦٧٧)، عون المعبود (٧/ ٣٥٢).
(٢) الخلوة: هي أن ينفرد رجل بامرأة من غير محارمه في غيبةٍ عن أعين الناس. ينظر: الاختلاط بين الرجال والنساء (ص: ٦٢).
(٣) الرتقاء: الترق جلدة في المهبل تمنع الجماع. ينظر: المصباح المنير، مادة رتق (١/ ٢٥٩)، الروض المربع شرح زاد المستنقع (ص: ٣٩١).
(٤) كشاف القناع (٥/ ١٣).
(٥) أشبه: الشبه والشبه والشبيه: المثل، والجمع أشباه. وأشبه الشيءُ الشيءَ: ماثله. وفي المثل: من أشبه أباه فما ظلم. ينظر: لسان العرب (١٣/ ٥٠٣) وعرفت الأشباه: بأنها المسائل المتشابهة في أكثر الوجوه. شرح القواعد السعدية (ص: ١١).
(٦) كشاف القناع (٥/ ١٤).
(٧) كشاف القناع (٥/ ٣١).

<<  <   >  >>