النوع الثاني: ما يكون من البناء في كتاب (الكشاف)؛ مفرعًا على كلام (الإقناع)، ولم يصرح به الحجاوي ﵀-.
-المثال الأول: بناء البهوتي ﵀ المسألة المبنية (حكم خلوة الفحل بالرتقاء) على مسألة الحجاوي ﵀(نظر الخصي والمجبوب والممسوح إلى المرأة الأجنبية)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ﵀، إنما ذكرها البهوتي ﵀ مفرعًا على المسألة الحجاوي ﵀ مع ذكر العلة المشتركة، حيث قال:"لأن العضو وإن تعطّل أو عُدم فشهوة الرجال لا تزال من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها، فهو كفحل (١)؛ ولذلك لا تباح خلوة (٢) الفحل بالرتقاء (٣) من النساء"(٤).
-المثال الثاني: بناء البهوتي ﵀ المسألة المبنية: (حكم نظر الطفل الغير مميز للمرأة) على مسألة الحجاوي ﵀: (نظر الصبي المميز غير ذي شهوة إلى المرأة)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ﵀، إنما ذكرها البهوتي ﵀ مفرعًا على المسألة الحجاوي ﵀ مع ذكر العلة المشتركة، حيث قال:"لأنه لا شهوة له أشبه (٥) الطفل، ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلاً للشهوة، وهو معدوم هنا"(٦).
-المثال الثالث: بناء البهوتي ﵀ المسألة المبنية: (حكم طهارة الآدميين بعد الموت) على مسألة الحجاوي ﵀: (طهارة بدن النبي ﵀ بعد موته)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ﵀، إنما ذكرها البهوتي ﵀ مفرعًا على المسألة الحجاوي ﵀ مع ذكر القول الراجح، حيث قال:"واختلفوا في غيره من الآدميين، والمذهب عندنا أن غيره أيضًا طاهر"(٧).
(١) الفحل: عام في الذكورة، وهو الذَّكر القوي من كل حيوان. وقيل: هو القوي جنسيًّا مكتمل الرجولة. ينظر: المعجم الوسيط، مادة فحل (٢/ ٦٧٦)، معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ١٦٧٧)، عون المعبود (٧/ ٣٥٢). (٢) الخلوة: هي أن ينفرد رجل بامرأة من غير محارمه في غيبةٍ عن أعين الناس. ينظر: الاختلاط بين الرجال والنساء (ص: ٦٢). (٣) الرتقاء: الترق جلدة في المهبل تمنع الجماع. ينظر: المصباح المنير، مادة رتق (١/ ٢٥٩)، الروض المربع شرح زاد المستنقع (ص: ٣٩١). (٤) كشاف القناع (٥/ ١٣). (٥) أشبه: الشبه والشبه والشبيه: المثل، والجمع أشباه. وأشبه الشيءُ الشيءَ: ماثله. وفي المثل: من أشبه أباه فما ظلم. ينظر: لسان العرب (١٣/ ٥٠٣) وعرفت الأشباه: بأنها المسائل المتشابهة في أكثر الوجوه. شرح القواعد السعدية (ص: ١١). (٦) كشاف القناع (٥/ ١٤). (٧) كشاف القناع (٥/ ٣١).