للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح]

اتفق فقهاء الحنابلة على ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والمرداوي، والبهوتي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق:

الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لأربعة أسباب:

السبب الأول: أن ولاية الحاكم عامة، تدخل فيها ولاية الإجبار والأموال، فما يثبت للوكيل يثبت لمن وكله (٢).

السبب الثاني: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (٣).

السبب الثالث: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (٤)، وكذا الحال في وكيل الحاكم.

السبب الرابع: يشترط في ولاية الإجبار بخصوص أربعة شروط: أن يزوجها من كفء بمهر المثل، وألا يكون الزوج معسرًا، وألا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة، وأن يزوجها بنقد البلاد (٥).

الأدلة:

يمكن أن يستدل من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

قال النبي : «السلطان ولي من لا ولي له» (٦).

وجه الاستدلال:


(١) ينظر: المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٠)، الإنصاف (٨/ ٨٣)، كشاف القناع (٥/ ٥٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٩).
(٢) ينظر: المغني (٧/ ١٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤١٧).
(٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤).
(٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٧).
(٥) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٩)، كشاف القناع (٥/ ٤٤).
(٦) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١/ ٢٥٩) برقم: (٧٥٩) (كتاب النكاح،) وابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٣٨٤) برقم: (٤٠٧٤) (كتاب النكاح، ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٦٨) برقم: (٢٧٢٤) (كتاب النكاح، السلطان ولي من لا ولي له)، والترمذي في "جامعه" (٢/ ٣٩٢) برقم: (١١٠٢) (أبواب النكاح عن رسول الله ، قال الترمذي وابن حجر: "حديث صحيح". تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: (٢/ ١٨٠)، فتح الباري (٩/ ٩٩).

<<  <   >  >>