[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح]
اتفق فقهاء الحنابلة على ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والمرداوي، والبهوتي، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق:
الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لأربعة أسباب:
السبب الأول: أن ولاية الحاكم عامة، تدخل فيها ولاية الإجبار والأموال، فما يثبت للوكيل يثبت لمن وكله (٢).
السبب الثاني: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (٣).
السبب الثالث: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (٤)، وكذا الحال في وكيل الحاكم.
السبب الرابع: يشترط في ولاية الإجبار بخصوص أربعة شروط: أن يزوجها من كفء بمهر المثل، وألا يكون الزوج معسرًا، وألا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة، وأن يزوجها بنقد البلاد (٥).
الأدلة:
يمكن أن يستدل من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قال النبي ﵇:«السلطان ولي من لا ولي له»(٦).
وجه الاستدلال:
(١) ينظر: المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٠)، الإنصاف (٨/ ٨٣)، كشاف القناع (٥/ ٥٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٩). (٢) ينظر: المغني (٧/ ١٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤١٧). (٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤). (٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٧). (٥) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٩)، كشاف القناع (٥/ ٤٤). (٦) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١/ ٢٥٩) برقم: (٧٥٩) (كتاب النكاح،) وابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٣٨٤) برقم: (٤٠٧٤) (كتاب النكاح، ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٦٨) برقم: (٢٧٢٤) (كتاب النكاح، السلطان ولي من لا ولي له)، والترمذي في "جامعه" (٢/ ٣٩٢) برقم: (١١٠٢) (أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ، قال الترمذي وابن حجر: "حديث صحيح". تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: (٢/ ١٨٠)، فتح الباري (٩/ ٩٩).