للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دل منطوق الحديث أن السلطان يقوم مقام الولي لمن ليس له ولي شرعي، ويفهم أن إحالة ولاية النكاح لغيره فيما يرى فيه مصلحة تثبت لغيره ممن وكلهم، وقال ابن قدامة: "للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب" (١).

ثانيًا: من المعقول:

• لا خلافَ بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم (٢)، وكذا من ينوب عنه بالوكالة.

• يثبت لوكيل الحاكم والسلطان ما يثبت لموكله في الإجبار (٣).

• أنَّ الوكيلَ قبل أن يوكله الوليُّ أجنبيٌّ وبعد توكيله ولي (٤)، وكذا ولي الحاكم والسلطان.

• أن للسلطان والحاكم أن يأذن لغيره في التزويج، فيكون المأذون له قائمًا مقامه (٥).

• أن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب (٦)، وكذا ما يثبت لوكيل الأب يثبت لوكيل لسلطان والحاكم.


(١) المغني (٧/ ١٧).
(٢) المغني (٧/ ٣٤٦).
(٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٥٧)، نيل المآرب (٢/ ١٥١).
(٥) الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٤٦)، المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٠)، الإنصاف (٢٠/ ٢٠٧).
(٦) المغني (٧/ ١٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤١٧).

<<  <   >  >>