للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم شهادة الأعمى]

اتفق فقهاء الحنابلة أن شهادة الأعمى لا تزول بالعمى. والقائلون بذلك: الكوسج (١)، وأبو البركات، وابن مفلح، والمرداوي، والحجاوي، والبهوتي، والشَّيْبَاني (٢).

سبب الاتفاق: ليس من شروط الشهادة أن يكون الشاهد بصيرًا (٣)، وأن الأعمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف، فلم يمنع قبول الشهادة منه (٤).

الأدلة:

استدلوا على ذلك بعموم أدلة الشهادة من الكتاب والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢].

وجه الاستدلال:

أن الأعمى رجل عدل مقبول الرواية، فتقبل شهادته إذا تيقن الصوت كالبصير (٥).

وقال ابن عثيمين معلقًا على تفسير الجلالين: "إنَّ أهل الشهادة لا بدَّ أن يكون فيهم شروط، وهي: مسلمًا بالغًا عاقلاً عدلاً متكلمًا حافظًا" (٦)، ولم يقل أن يكون بصيرًا، فهذا يدل على أن العمى ليس مخلاً بالشهادة.


(١) هو: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، سمع من: سفيان بْن عيينة، وَيَحْيَى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بْن الجراح، وأبي أسامة، وروى عنه: عبد اللَّه بْن أَحْمَد بن حنبل، وروى عنه: البخاري ومسلم فِي الصحيحين، وأبو زرعة، وأبو عِيسَى الترمذي، ومن تصانيفه: "المسائل" في الفقه، دوَّنها عن الإمام أحمد، توفي ٢٥١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١١٥ - ١١٣ - ١١٤ - )، تاريخ بغداد (٦/ ٣٦٠).
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٠٨٢)، المحرر في الفقه (٢/ ٢٨٨)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣١٩)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (٢/ ٢٨٨)، الإنصاف (١٢/ ٦١)، الإقناع (٤/ ٤٤١)، كشاف القناع (٦/ ٤٢٦)، نيل المآرب (٢/ ٤٧٨).
(٣) ينظر: نيل المآرب (٢/ ٤٧٨).
(٤) ينظر: المغني (١٠/ ١٧١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٤)، مطالب أولي النهى (٦/ ٦٢٢).
(٥) ينظر: المغني (١٠/ ١٧٠)، الشرح الكبير (٦٨٢) (١٢/ ٦٨)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٠٨٢)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣١٩).
(٦) ينظر: (تفسير ابن عثيمين - ابن عثيمين (١٤٢١ هـ)):
https:// alathar.net/ home/ esound/ index.php• op=codevicoid=٩٣٠٥١

<<  <   >  >>