للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسائل: المتأمل للمسائل السابقة يجد أن البهوتي قد جمع بين المسائل -وهي: حكم عدالة وكيل الزوج، وحكم توكيل الفاسق بالقبول لنفسه ولغيره، وحكم لو وكل مسلم نصرانيًّا في قبول نكاح نصرانية، وحكم توكيل الزوج للعبد والصبي المميز لقبول النكاح- حيث اشتركت تلك المسائل في علة واحدة، وهي: (يصح قبوله النكاح لنفسه فصح قبوله لغيره)، ورتبها وبناها على بعضها ثم ذكر العلة بقوله: " [(ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته) فيصح توكيل فاسق في قبوله لأن الفاسق يصح قبوله النكاح لنفسه فصح قبوله لغيره، وكذا لو وكل مسلم نصرانيًّا في قبول نكاح نصرانية لصحة قبول ذلك لنفسه … (فإن وكله) أي العبد أو الفاسق أو الصبي (الزوج في قبول النكاح) صح، لأن الفاسق ونحوه يصح قبوله النكاح لنفسه؛ فصح لغيره وتقدم] (١).

من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي يظهر لي من خلال دراسة المسائل المتعددة سابقًا وجدت أن البهوتي لم يتفرد بالمسائل السابقة، وإنما رتب وجمع الفروع تحت علة نقلها عن الحجاوي، وابن قدامة من قولهما: "يصح توكيل العبد والفاسق والصبي المميز في العقد؛ لأنهم من أهل اللفظ بالعقد، وعبارتهم فيه صحيحة، ولذلك صح قبولهم النكاح لأنفسهم، وإنما سلبوا الولاية نفسها؛ لأنه يعتبر لها الكمال، ولا حاجة إليه في اللفظ به" (٢)، "ويباشره ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية من مسلم وذمي ويباشره ويشترط فيه شروط" (٣).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- (أشبه) (٤).


(١) كشاف القناع (٥/ ٥٧ - ٥٩).
(٢) المغني (٧/ ٢٣).
(٣) الإقناع (٣/ ١٧٤).
(٤) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤١).

<<  <   >  >>