للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني: يصح توكيل الزوج للعبد والصبي لقبول النكاح وإيجابه:

يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:

• أنه ممن يجوز أن يقبله لنفسه؛ ويقف ذلك على إذن سيده ووليه، ليرضي بتعلق الحقوق به (١).

• أن توكيل العبد في قبول النكاح جائز، لأنه يجوز أن يقبله لنفسه بإذن سيده (٢)، وكذلك الصبي.

• لأنهم من أهل اللفظ بالعقد، وعبارتهم فيه صحيحة، ولذلك صح قبولهم النكاح لأنفسهم، وإنما سلبوا الولاية نفسها؛ لأنه يعتبر لها الكمال، ولا حاجة إليه في اللفظ به (٣).

• تصح وكالة الصبي المميز بإذن الولي بناء على صحة تصرفه بإذنه (٤).

• يصح توكيل عبد غيره بإذن سيده، لأن المنع لحقه، فإذا أذن السيد والولي صار كالحر في التصرف (٥).

• أن التصرف بغير إذن السيد والولي لا يصح لكونه محجورًا عليه، فإذا أذن صح ذلك كما تصح تصرفاته بإذنه (٦).

• لا يشترط إذن سيده فيما يملكه وحده، فيجوز توكيله في الطلاق من غير إذن سيده كما يجوز له الطلاق من غير إذنه، وكذلك السفيه (٧).

الترجيح:

الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الثاني القائل بصحة توكيل العبد والصبي المميز لقبول النكاح؛ لقول العلامة ابن باز : "لا بأس أن يوكل الولي من ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يوكل من هو صالح للزواج إن كان مرشدًا كخالها المرشد، كأخيها كعمها المرشد، لا بأس.

وهكذا الزوج له أن يوكِّل، الزوج نفسه له أن يوكل من يقبل عنه النكاح، يوكل أباه، يوكل أخاه، يتقبل تزوجه من فلانة فيقول: قبلت هذا الزواج لأخي فلان أو لعمي أو لابن أخي أو لولدي؛ لا بأس؛ فالوكالة جائزة من الولي ومن الزوج نفسه" (٨).


(١) ينظر: المغني (١٠/ ٢٥٢)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٢٦).
(٢) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٢٦).
(٣) المغني (٧/ ٢٣).
(٤) ينظر: الشرح الكبير (٥/ ٢٠٤).
(٥) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٣١)، الإقناع (٢/ ٢٣٥)، كشاف القناع (٣/ ٤٦٧).
(٦) ينظر: الشرح الكبير (٥/ ٢١١).
(٧) الإنصاف (٥/ ٣٦٦).
(٨) ينظر: موقع الشيخ ابن باز :
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٨١٠٣/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%AA%D ٩%٨٨%D ٩%٨٣%D ٩%٨ A%D ٩%٨٤ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A-%D ٩%٨٥%D ٩%٨٦ - %D ٩%٨ A%D ٩%٨٦%D ٩%٨٨%D ٨%A ٨ - %D ٨%B ٩%D ٩%٨٦%D ٩%٨٧ - %D ٩%٨١%D ٩%٨ A-%D ٨%AA%D ٨%B ٢%D ٩%٨٨%D ٩%٨ A%D ٨%AC-%D ٩%٨٥%D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A%D ٨%AA%D ٩%٨٧

<<  <   >  >>