[المطلب الثالث: الكلام في البناء]
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أن البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين المبني عليها (حكم كفاءة الرجل المعسر للمرأة الموسرة في النكاح)، والمبنية (حكم كفاءة ولد الزنا لذوي نسب) بالعلة المشتركة، وهي الضرر الحاصل على كل من المرأة الموسرة وولد الزنا، حيث قال البهوتي ﵀: "لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده" (١)، ثم قال "لأن المرأة تتضرر به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها" (٢).
من صرح بالبناء من الحنابلة: والذي يظهر لي أن البناء لم يتفرد به البهوتي ﵀، إنما نقل عن ابن مفلح في الفروع، قال: "ليس ولد الزنا كفوًا لذات نسب كعربية" (٣).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- (على روايتين) (٤).
- لام التعليل: (لأن على الموسرة ضررًا)، (لأن المرأة تتضرر به) (٥).
- (هذا كله مفرع على الرواية الثانية) (٦).
منهج البهوتي في البناء: نهج البهوتي ﵀ في هذا البناء على عدة أمور (٧):
أولاً: إيراد المسألة ثم توضيح الأسباب التي كان عليها حكم المسألة، مثل قوله ﵀: لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده؛ ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة، ولأن ذلك نقص في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب.
ثانيًا: التنبيه بفائدة مشتركة بين المسائل بقوله: "فائدة".
ثالثًا: رتب وربط حكم المسائل ببعضها مع توضيح العلة المشتركة، وهي الضرر، قال البهوتي ﵀: "لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده"، ثم قال: "لأن المرأة تتضرر به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها".
(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(٣) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٣٣).
(٤) المحرر في الفقه (٢/ ١٨)، شرح الزركشي (٢/ ٣٣٩).
(٥) كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(٦) الإنصاف (٨/ ١٠٦) حيث فرع المرداوي فرعًا ثانيًا على هذه المسألة.
(٧) كل الأمثلة المنتقاة في هذا المنهج من كتاب كشاف القناع (٥/ ٦٨).