أولاً: لقوة أدلتهم، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء، حيث قالت: "الصحيح: أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين، لا في النسب" (١).
ثانيًا: أن من سماحة الشريعة الإسلامية رفع الضرر عن الغير ما لم يقترفه، فلا يحاسب بجرم غيره (٢).
ثالثًا: أن العمدة في الكفاءة الدين؛ لقول الشيخ ابن باز ﵀: "والعمدة على التقوى، والصحيح عدم اشتراط الكفاءة" (٣).
(١) فتاوى اللجنة الدائمة - ١ (١٨/ ١٨٦).(٢) وقال النبي ﵇: "لا يُؤخَذُ الرَّجلُ بجِنايةِ أبيه، ولا جِنايةِ أخيه"، أي: لا يُعاقَبُ أحدٌ بدلاً من غيرِه، بلْ كلُّ نفْسٍ بما كسَبَت رهينةٌ، فيَحمِلُ كلُّ إنسانٍ آثامَه وأوزارَه. وفيه: تأكيدٌ لمعنى قولِه تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].(٣) ينظر: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (٣/ ٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute