للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: لقوة أدلتهم، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء، حيث قالت: "الصحيح: أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين، لا في النسب" (١).

ثانيًا: أن من سماحة الشريعة الإسلامية رفع الضرر عن الغير ما لم يقترفه، فلا يحاسب بجرم غيره (٢).

ثالثًا: أن العمدة في الكفاءة الدين؛ لقول الشيخ ابن باز : "والعمدة على التقوى، والصحيح عدم اشتراط الكفاءة" (٣).


(١) فتاوى اللجنة الدائمة - ١ (١٨/ ١٨٦).
(٢) وقال النبي : "لا يُؤخَذُ الرَّجلُ بجِنايةِ أبيه، ولا جِنايةِ أخيه"، أي: لا يُعاقَبُ أحدٌ بدلاً من غيرِه، بلْ كلُّ نفْسٍ بما كسَبَت رهينةٌ، فيَحمِلُ كلُّ إنسانٍ آثامَه وأوزارَه. وفيه: تأكيدٌ لمعنى قولِه تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
(٣) ينظر: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (٣/ ٦٨).

<<  <   >  >>