للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح نساء الدروز والنصيرية والتبانية.]

اتفق فقهاء الحنابلة على أنه يحرم نكاح الدروز والنصيرية والتبانية، والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن تيمية، والرحيباني (١).

سبب الاتفاق: أن الله ﷿ أمر في كتابه العزيز بعدم نكاح المشركين، فنساء الدروز والنصيرية والتبانية كفار كما بين الفقهاء.

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والإجماع والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [سورة البقرة: ٢٢١].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على النهي عن نكاح المشركات، قال ابن كثير: "هذا تحريم من الله ﷿ على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان" (٢).

ثانيًا: من الإجماع:

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية: "الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين"، وقال في موضع آخر ردًا على بعض طوائف الدروز: "كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون" (٣).

مستند الإجماع: يدل على كفر الدروز كفر معتقدهم الفاسد، كادعاء نسخ الشريعة المحمدية، أو جحد واجبات الإسلام، أو إنكار محرماته، وغير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).

ثالثًا: من المعقول:

• أن سائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم (٥).


(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٨٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦١)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٨٥)، المنتخب من كتب شيخ الإسلام (ص: ٧٩).
(٢) تفسير ابن كثير (١/ ٥٨٢).
(٣) موسوعة الإجماع (١٠/ -٧٥٧ - ٧٥٥)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٦١ - ١٦٢).
(٤) المراجع السابقة.
(٥) المغني (٧/ ١٣١)، الشرح الكبير (٧/ ٥١١).

<<  <   >  >>