دلت الآية على النهي عن نكاح المشركات، قال ابن كثير:"هذا تحريم من الله ﷿ على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان"(٢).
ثانيًا: من الإجماع:
من نقل الإجماع: قال ابن تيمية: "الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين"، وقال في موضع آخر ردًا على بعض طوائف الدروز:"كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون"(٣).
مستند الإجماع: يدل على كفر الدروز كفر معتقدهم الفاسد، كادعاء نسخ الشريعة المحمدية، أو جحد واجبات الإسلام، أو إنكار محرماته، وغير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).
ثالثًا: من المعقول:
• أن سائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم (٥).
(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٨٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦١)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٨٥)، المنتخب من كتب شيخ الإسلام (ص: ٧٩). (٢) تفسير ابن كثير (١/ ٥٨٢). (٣) موسوعة الإجماع (١٠/ -٧٥٧ - ٧٥٥)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٦١ - ١٦٢). (٤) المراجع السابقة. (٥) المغني (٧/ ١٣١)، الشرح الكبير (٧/ ٥١١).