سبب الاتفاق: أن الله ﷿ أمر في كتابه العزيز بعدم نكاح المشركين، فالمرتدة تأخذ حكمهم.
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [سورة البقرة: ٢٢١].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على النهي عن نكاح المشركات، قال ابن كثير: "هذا تحريم من الله ﷿ على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان" (١).
ثانيًا: من المعقول:
• أنه يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه (٢).
• إن تدينت المرتدة بدين أهل الكتاب؛ فإنها لا تقر على دينها؛ لذلك لا يقبل نكاحها على أي دين كانت (٣).
(١) تفسير ابن كثير (١/ ٥٨٢).(٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٨٥)، المغني (٧/ ١٣١)، الشرح الكبير (٧/ ٥١٢).(٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute