للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبب الاتفاق: أن الله ﷿ أمر في كتابه العزيز بعدم نكاح المشركين، فالمرتدة تأخذ حكمهم.

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [سورة البقرة: ٢٢١].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على النهي عن نكاح المشركات، قال ابن كثير: "هذا تحريم من الله ﷿ على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان" (١).

ثانيًا: من المعقول:

• أنه يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه (٢).

• إن تدينت المرتدة بدين أهل الكتاب؛ فإنها لا تقر على دينها؛ لذلك لا يقبل نكاحها على أي دين كانت (٣).


(١) تفسير ابن كثير (١/ ٥٨٢).
(٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٨٥)، المغني (٧/ ١٣١)، الشرح الكبير (٧/ ٥١٢).
(٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٨٥).

<<  <   >  >>