للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو اشترطها أمة وبانت حرة، أو ذات نسب فبانت أشرف.]

اتفق فقهاء الحنابلة أنه لا خيار للزوج في حال اشترط المرأة أمة وبانت حرة، أو ذات نسب فبانت أشرف. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والحجاوي، والدجيلي، والمرداوي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: زيادة الصفة المطلوبة في المرأة عند نكاحها لا يؤثر على النكاح، ولا على أولاده، بل هي زيادة خير تكمن في حريتها وشرف نسبها، هذا والله أعلم.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن الحرية زيادة خير فيها؛ فلا خيار له (٢).

• أن حرية المرأة وشرف نسبها أنفع له كما لو شرطه في المبيع (٣).

قال المرداوي: " (وإن شرطها أمة فبانت حرة؛ فلا خيار له)، هذا المذهب، وعليه الجمهور" (٤).


(١) ينظر: المغني (٧/ ٧٣)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٣)، الإقناع (٣/ ١٩٣)، الإنصاف (٨/ ١٦٧)، الوجيز في الفقه (ص ٣٤٢).
(٢) ينظر: الكافي (٣/ ٤٩)، المغني (٧/ ٧٣)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٣)، الإقناع (٣/ ١٩٣).
(٣) ينظر: الكافي (٣/ ٥٠)، الوجيز في الفقه (ص ٣٤٢).
(٤) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٦٧).

<<  <   >  >>