للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: المسألة المبنية الرابعة: حكم ثبوت خيار الفسخ للرجل ببخر فرج المرأة]

اختلف فقهاء الحنابلة في ثبوت الخيار للزوج إذا كانت زوجته مصابة ببخر الفرج على قولين:

القول الأول: يثبت الخيار للزوج إذا وجد بخر في فرج المرأة. والقائلون بذلك: أبو بَكْرٍ، وابنُ حَامِدٍ، والبهوتي، ووجه عند الخرقي، وغيرهم (١).

القول الثاني: لا يثبت الخيار للزوج إذا وجد بخر في فرج المرأة. والقائلون بذلك: أبو حفص العكبري، والقاضي، ووجه عند الخرقي (٢).

سبب الاختلاف: هل يعد بخر الفرج من عيوب النكاح؟ فمن يرى أن البخر عيب قال بأن الخيار يثبت للزوج، ومن يرى أن البخر ليس من عيوب النكاح قال بأن الخيار لا يثبت للزوج، هذا والله أعلم.

الأدلة:

أدلة القول الأول: يثبت للزوج خيار الفسخ إذا وُجد بخرٌ في فرج المرأة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنه يقدح في الاستمتاع، ولهذا المعنى كان عيبًا (٣).

• أن النفس تنفر من استمتاع من هذه صفته (٤).

أدلة القول الثاني: لا يثبت للزوج خيار الفسخ إذا وجد بخر في فرج المرأة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن بخر فرج المرأة لم يُذكر في حد العيوب ولا جملتها (٥).

الترجيح:

والذي يظهر - والله أعلم- ترجيح القول الأول القائل: يثبت للزوج خيار الفسخ إذا وجد بخر في فرج المرأة، وهو المصحح في المُذهب كما ذكر ذلك المرداوي ، حيث قال: "وصحح في «المُذهب» (٦)


(١) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٣٩٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥)، كشاف القناع (٥/ ١١١).
(٢) ينظر: الهداية (ص: ٣٩٤)، الكافي (٣/ ٤٣).
(٣) الروايتين والوجهين (٢/ ١٠٩).
(٤) الروايتين والوجهين (٢/ ١١٠).
(٥) الروايتين والوجهين (٢/ ١٠٩).
(٦) المُذهب: وهو كتاب في المذهب الحنبلي ألفه الشيخ القاضي أبو يعلى، وذكر ذلك في ترجمة رزق الله التميمي حيث قال: وقرأ على الوالد السعيد قطعة من المُذهب. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٧٧)، المذهب الحنبلي (٢/ ٩٧).

<<  <   >  >>