المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو تزوج المرأة بغير ولي، ولا شهود، واعتقده جائزًا
اتفق فقهاء الحنابلة على تحريم نكاح الرجل من المرأة بلا ولي ولا شهود واعتقده نكاحًا أو لم يعتقده، فإنه يعزر، ويلحقه ولد هذا النكاح. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني (١).
سبب الاتفاق: أن نكاح المتعة من الأنكحة المحرمة الفاسدة، وكذلك من أنكحت نفسها بلا ولي، ولا شهود، فمن فعله مع علمه به بالحكم أقيم عليه الحد؛ لأنها من المعاصي التي لا حدَّ فيها ولا كفارة، وولد هذا النكاح يلحق به.