للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو أسقط الشفيع حقه في الشفعة قبل البيع.]

اتفق فقهاء الحنابلة أن الشفعة لا تسقط قبل البيع لو اسقطها صاحبها. والقائلون بذلك: البهوتي، وابن قدامة، والمرداوي، والرحيباني (١).

سبب الاتفاق: لأنه يسقط حق قبل وجوبه عليه، فكيف يسقطه عن نفسه وهو لم يقع بعد؟!

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• لأنه إسقاط حق قبل وجوبه؛ فلم يسقط، كما لو أبرأه مما سيقرضه له (٢).


(١) ينظر: كشاف القناع (٤/ ١٤٥)، الكافي (٣/ ٤٠)، الإنصاف (٦/ ٢٧١)، الشرح الكبير (٥/ ٤٨٣).
(٢) كشاف القناع (٤/ ١٤٥)

<<  <   >  >>