للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث: تعليق البيع على شرط مستقبلي؛ وفيه ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم تعليق النكاح على شرط مستقبلي]

تمهيد:

من عناية الشريعة الإسلامية وحرصها على استمرار الحياة الزوجية والتعاملات المالية أنها وضحت الشروط الصحيحة والباطلة، وما يترتب عليها من أثر، وهو ما سوف نتطرق له في هذا المبحث، إن شاء الله.

نص البناء:

قال المصنف : [(أو علق ابتداءه) أي: النكاح (على شرط) مستقبل (غير مشيئة الله، كقوله: زوجتك) ابنتي أو نحوها (إذا جاء رأس الشهر أو) إذا (رضيت أمها أو) إذا (رضي فلان أو) زوجتكها على (ألا يكره فلان فسد العقد) لأنه عقد معاوضة، فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولأن ذلك وقف النكاح على شرط، ويصح: زوجت وقبلت إن شاء الله، وتعليقه على شرط ماض أو حاضر] (١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة على أن تعليق النكاح على شرط مستقبلي لا يصح إلا أن يستثنى الشرط بقول: (إن شاء الله)، أو على شرط ماض أو حاضر. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والرحيباني، وغيرهم (٢).

سبب الاتفاق: أن سبب عدم صحة النكاح المعلق بالشرط المستقبلي هو وقفه على هذا الشرط، فإن لم يحصل الشرط يبطل العقد، والصحيح أن العقد ينعقد بالقبول والإيجاب، وليس تعليقه بالشرط.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• علق ابتداءه على شرط ففسد العقد كالشرط (٣).

• أن النكاح عقد معاوضة، فبطل تعليقه على شرط كالبيع (٤).


(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٧ - ٩٨).
(٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٧)، الإنصاف (٨/ ١٦٤)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٩)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٤).
(٣) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٦٦).
(٤) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٤).

<<  <   >  >>