شرح المنتهى (١)، والمبدع؛ فتعويلي في الغالب عليهما" (٢).
[المطلب الرابع: مكانته.]
أولاً: يدل على مكانة (كشاف القناع) مكانة أصله (الإقناع)، وما تميز به.
ثانيًا: إشادة عدد من العلماء بكتاب (كشاف القناع)، وثناؤهم عليه لما تميز به .. ومما قيل فيه: "فإن محقق المذهب وناصره الشيخ/ منصور البهوتي انفرد بشرحه الماتع النافع (كشاف القناع في شرح الإقناع) للحجاوي" (٣).
ثالثًا: من مكانة الكشاف أنه كتاب معتمد في الأحكام القضائية في المملكة (٤)؛ لأن مصدر القضاء فيها كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، والإجماع، والقياس، فإذا كان في حكم القضية خلاف بين علماء المسلمين أخذ القاضي بالراجح من مذهب الإمام أحمد ﵀ مما يؤيده الدليل، وهو يتمثل فيما يذكره العلامة الشيخ منصور البهوتي ﵀ في كتابه (كشاف القناع عن متن الإقناع)، و (شرح منتهى الإرادات)(٥).
رابعًا: مما يظهر مكانة الكشاف وعناية مصنفه به كثرة ما صرّح به هو من الإحالة عليه في شرحه للمنتهى، كما في قوله:
١ - "كما أوضحته في شرح الإقناع" (٦).
(١) إذا قال الشيخ منصور البهوتي ﵀: [شرح المنتهى] فيريد به: (معونة أولي النهى: شرح منتهى الإرادات) للشيخ/ محمد تقي الدين بن أحمد شهاب الدين بن النجار الفتوحي ﵀ المتوفى سنة (٩٧٢ هـ)، حيث شرح الفتوحي كتابه: (منتهى الإرادات)، ويطلق على هذا الشرح اسم: (معونة أولي النهى)، وغالب استمداده من الفروع لابن مفلح ﵀ وحقق منه في الجامعة الإسلامية بالمدينة: كتاب الطهارة، وبعض كتاب الصلاة - وطبع، ثم طبعه الشيخ/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش بإخراجه عام ١٤١٦ هـ، قال المصنف البهوتي ﵀ في أول كشاف القناع (١/ ٢): "مما من الله تعالى بالوقوف عليه كما ستراه خصوصًا: شرح المنتهى، والمبدع، فتعويلي في الغالب عليهما"، ونقل عنه كثيرًا، وصرح به - أيضًا - في الكشاف (١٥/ ٩٩). وينظر: المدخل، لابن بدران (ص: ٤٤٠)، المدخل المفصل (١/ ٢١٢) و (٢/ ٧٨٠)، ونقل عنه كثيرًا في الكشاف، وفي الروض المربع. (٢) كشاف القناع (١/ ٢). (٣) ينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٧١، ٧٩٦)، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص: ٢١٤). (٤) وقد قامت وزارة العدل بنشره - في الرياض في طبعة (١٤٢١ هـ)، بتحقيق لجنة متخصصة. وورد في مقدمة هذا التحقيق قرار الهيئة القضائية رقم (٣) في: (٧/ ١/ ١٣٤٧ هـ)، وفيه: (٣ - يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب الآتية: أ- شرح المنتهى ب- شرح الإقناع - فما اتفقا عليه، أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلفا فيه فالعمل بما في المنتهى). وينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٦٦، ٧٧٨، ٧٨٦)، مجلة البحوث الإسلامية (٨/ ١٨٠). (٥) ينظر بحث: القضاء في الإسلام وأثر تطبيق السعودية له- في حفظ الحقوق، ومكافحة الجريمة- بقلم الشيخ/ عبد الله بن سليمان بن منيع، ضمن: مجلة البحوث الإسلامية (٨/ ١٨٠). (٦) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧) و (٢/ ٦٧٢) و (٣/ ٥٣١).