المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم من عتقت تحت عبد وطلقت طلاقًا بائنًا
اتفق فقهاء الحنابلة أن المرأة لو عتقت تحت عبد وطلقت طلاقًا بائنًا فليس لها خيار في الفسخ. والقائلون بذلك: البهوتي، والحجاوي، وابن المُنَجَّى (١).
سبب الاتفاق: أن المرأة إذا طلقت طلاقًا بائنًا فهي قد بانت من زوجها بينونة كبرى، لا تستطيع الرجوع إليه، فلا فسخ في حالها هذه.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الفسخ إنما يكون في نكاح، ولا نكاح للبائن (٢).
(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٤)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٢١).(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٤)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.