للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت الفسخ في الحال للزوج إذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء]

اتفق فقهاء الحنابلة أن الفسخ يكون في الحال لمن تزوج بصغيرة مصابة بالجنون أو كانت عفلاء وقرناء. والقائلون بذلك: ابن تيمية، والحجاوي، والبهوتي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: يرجع للضرر الذي سيلحق بالزوج، ويخشى تعديه إلى الولد (٢).

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن في عيوب النكاح ضررًا دائمًا، ويخشى تعديه إلى الولد (٣).

• أن كلاً من العفل والقرن يسد الفرج؛ في من ع الوطء والاستمتاع (٤).

• أن من مقاصد الشرعية حفظ النسل، والعفل والقرن يمنع الوطء والمقصد من النكاح" (٥).


(١) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٦٤)، الإقناع (٣/ ٢٠٠)، كشاف القناع (٥/ ١١١)، هداية الراغب (٢/ ٤٣٤).
(٢) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٥٣٠).
(٣) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٥٣٠).
(٤) ينظر: الهداية (ص ٣٩٤)، المقنع (ص ٣١٣)، المغني (٧/ ١٨٥)، الشرح الكبير (٧/ ٥٧٧)، الكافي (٣/ ٤٣).
(٥) ينظر: كشاف القناع (١١/ ٤٠٦).

<<  <   >  >>