[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت الفسخ في الحال للزوج إذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء]
اتفق فقهاء الحنابلة أن الفسخ يكون في الحال لمن تزوج بصغيرة مصابة بالجنون أو كانت عفلاء وقرناء. والقائلون بذلك: ابن تيمية، والحجاوي، والبهوتي، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: يرجع للضرر الذي سيلحق بالزوج، ويخشى تعديه إلى الولد (٢).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن في عيوب النكاح ضررًا دائمًا، ويخشى تعديه إلى الولد (٣).
• أن كلاً من العفل والقرن يسد الفرج؛ في من ع الوطء والاستمتاع (٤).
• أن من مقاصد الشرعية حفظ النسل، والعفل والقرن يمنع الوطء والمقصد من النكاح" (٥).
(١) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٦٤)، الإقناع (٣/ ٢٠٠)، كشاف القناع (٥/ ١١١)، هداية الراغب (٢/ ٤٣٤). (٢) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٥٣٠). (٣) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٥٣٠). (٤) ينظر: الهداية (ص ٣٩٤)، المقنع (ص ٣١٣)، المغني (٧/ ١٨٥)، الشرح الكبير (٧/ ٥٧٧)، الكافي (٣/ ٤٣). (٥) ينظر: كشاف القناع (١١/ ٤٠٦).