للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو وجد العيب في الزوج قبل الوطء]

اتفق فقهاء الحنابلة أن لو وجد العيب في الزوج قبل الوطء فللمرأة الخيار في الفسخ. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن باز (١).

سبب الاتفاق: أن العيب إذا علم قبل الوطء ولم ترضَ به المرأة فلها الخيار بين الفسخ والبقاء.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن من شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب، ألا يكون عالمًا بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده، فلها الخيار (٢).


(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٦)، كشاف القناع (٥/ ١٠٣)،
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ١٨٢٩٢/ %D ٨%B ٩%D ٩%٨ A%D ٨%A ٨ - %D ٩%٨١%D ٩%٨ A-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%B ٢%D ٩%٨٨%D ٨%AC-%D ٩%٨٤%D ٩%٨٥ - %D ٩%٨ A%D ٨%AE%D ٨%A ٨%D ٨%B ١ - %D ٨%A ٨%D ٩%٨٧ - %D ٩%٨١%D ٩%٨٥%D ٨%A ٧ - %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٦%D ٩%٨٣%D ٨%A ٧%D ٨%AD
(٢) المغني (٧/ ١٨٧).

<<  <   >  >>