[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو وجد العيب في الزوج قبل الوطء]
اتفق فقهاء الحنابلة أن لو وجد العيب في الزوج قبل الوطء فللمرأة الخيار في الفسخ. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن باز (١).
سبب الاتفاق: أن العيب إذا علم قبل الوطء ولم ترضَ به المرأة فلها الخيار بين الفسخ والبقاء.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن من شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب، ألا يكون عالمًا بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده، فلها الخيار (٢).
(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٦)، كشاف القناع (٥/ ١٠٣)،https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ١٨٢٩٢/ %D ٨%B ٩%D ٩%٨ A%D ٨%A ٨ - %D ٩%٨١%D ٩%٨ A-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%B ٢%D ٩%٨٨%D ٨%AC-%D ٩%٨٤%D ٩%٨٥ - %D ٩%٨ A%D ٨%AE%D ٨%A ٨%D ٨%B ١ - %D ٨%A ٨%D ٩%٨٧ - %D ٩%٨١%D ٩%٨٥%D ٨%A ٧ - %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٦%D ٩%٨٣%D ٨%A ٧%D ٨%AD(٢) المغني (٧/ ١٨٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.