الأدلة:
استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
أنه ﷺ قال: «إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها» (١).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث أن الأمة إذا أعتقت فهي بالخيار بين الفسخ والبقاء بشرط عدم الوطء.
ثانيًا: من المعقول:
• أن الخيار لها في المقام وعدمه، حرًّا كان أو عبدًا (٢).
• أن الحاجة داعية إلى ذلك فثبت، كخيار القصاص، أو خيارٍ لدفع ضرر متحقّق (٣).
(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٧/ ٣٦٤٧) برقم: (١٦٨٨٧) (أول مسند المدنيين ﵃ أجمعين، حديث رجال يتحدثون ﵃، (٧/ ٣٦٤٧).(٢) الإنصاف (٨/ ١٨٠).(٣) ينظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٢٩/ ٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute