للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسائل: ربط البهوتي بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية بالعلة المتماثلة من وجه واحد، وهو وجود المهر، فإن وجد المهر والرضا والكفاءة صح النكاح في كل الحالات بخلاف من عارض ذلك الوجه، حيث إنَّه يرى أن نكاح الشغار لا يصح مطلقًا: لا مع وجود المهر أو عدمه، هذا والله أعلم.

من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي يظهر لي أن المسائل المبنية لم يتفرد بها الحجاوي أو البهوتي إنما نقلاها من كتب المذهب، ومن ذلك: قول ابن مفلح: " (فإن سموا مهرًا) مستقلاً غير قليل حيلة"، وقال: "وإذا زوج ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقًا لها، صح" (١).

وقال المرداوي: "لو سمي لإحداهما مهر، ولم يسم للأخرى شيء فسد نكاح من لم يسم لها صداق لا غير" (٢).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

صريحة:

- فعلى المذهب (٣).

- فعليه (٤).

غير الصريحة:

- أَشْبَهَ مَا (٥).

- واو العطف: (ولو سمى) (٦)، (ومحل الصحة أيضًا) (٧)، (ومحل الصحة) (٨)، (وَإِنْ سَمَّى) (٩).

منهج البهوتي في البناء: رتب البهوتي في هذا البناء عدة أمور:


(١) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٠ - ١٥١).
(٢) الإنصاف (٨/ ١٦١).
(٣) الإنصاف (٨/ ١٦١).
(٤) الإنصاف (٨/ ١٦١).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧).
(٦) الإقناع (٣/ ١٩١)، كشاف القناع (٥/ ٩٤).
(٧) كشاف القناع (٥/ ٩٤).
(٨) كشاف القناع (٥/ ٩٤).
(٩) كشاف القناع (٥/ ٩٤).

<<  <   >  >>