أولاً: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بقوله: "والصحيح الأول؛ لأنه لما لم يحصل في هذا العقد تشريك وإنما حصل فيه شرط، فبطل الشرط وصح"(١).
ثانيًا: التصريح بذكر القائلين بالحكم، وهو ما أغفله الحجاوي ﵀، بقوله:"قال في المجرد والفصول في المثال المذكور: المنصوص عن أحمد أن النكاح صحيح، وقال الخرقي: باطل قالا … قال الشيخ تقي الدين: وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه، وذكرتها في الحاشية"(٢).
ثالثًا: لم يقتصر على ما ذكره الحجاوي ﵀ من الأحكام، وإنما أورد الحكم المخالف في المسألة بقوله: وقال الخرقي: باطل قالا … قال الشيخ تقي الدين: وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه، وذكرتها في الحاشية" (٣).
رابعًا: التوضيح والبيان في حالة المسألة مما أورده الحجاوي ﵀، وذلك لفهم المسألة بوجه أكمل حيث قال: "سواء كان مهر المثل أو أقل، فإن كان قليلاً حيلة لم يصح لما تقدم في بطلان الحيل على تحليل محرم، وظاهره إن كان كثيرًا صح ولو حيلة، وعبارة المنتهى تبعًا للتنقيح تقتضي فساده".
وقال: " … عن بضع الأخرى، فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح كما تقدم، ومحل الصحة أيضًا إن كان".
وقال " لأن في نكاح المسمى لها تسمية وشرطًا، فأشبه ما لو سمي لكل واحدة منهما مهر" (٤).
قول الأصوليين في أشبه واو العطف وعلى المذهب:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وأشبه (٥)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
أما قول الحنابلة: على المذهب، أي: إنَّ المسألة بنيت على القول الراجح في المذهب لقول الإمام أحمد في هذه المسألة.