موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (١)، لأن البهوتي ﵀ أورد ما نص عليه الإمام أحمد، وبنى عليه المسالة المبنية، حيث قال:"المنصوص عن أحمد أن النكاح صحيح"، ثم قال:"ومحل الصحة"، وقال:"ومحل الصحة أيضًا"(٢).
وقال المرداوي مقررًا المذهب:"فعليه: لها مهر المثل. قوله (فإن سموا مهرًا: صح. نص عليه)، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، قال الزركشي: عليه عامة الأصحاب"(٣).
وقال:"مراده بقوله: (فإن سموًا مهرًا صح) أن يكون المهر مستقلاً، غير قليل ولا حيلة. نص عليه"(٤).
وقال:"فعلى المذهب: لو سمي لإحداهما مهر، ولم يسم للأخرى شيء فسد نكاح من لم يسمَّ لها صداق لا غير. قال المصنف والشارح: وهذا أولى"(٥).