للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (١)، لأن البهوتي أورد ما نص عليه الإمام أحمد، وبنى عليه المسالة المبنية، حيث قال: "المنصوص عن أحمد أن النكاح صحيح"، ثم قال: "ومحل الصحة"، وقال: "ومحل الصحة أيضًا" (٢).

وقال المرداوي مقررًا المذهب: "فعليه: لها مهر المثل. قوله (فإن سموا مهرًا: صح. نص عليه)، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، قال الزركشي: عليه عامة الأصحاب" (٣).

وقال: "مراده بقوله: (فإن سموًا مهرًا صح) أن يكون المهر مستقلاً، غير قليل ولا حيلة. نص عليه" (٤).

وقال: "فعلى المذهب: لو سمي لإحداهما مهر، ولم يسم للأخرى شيء فسد نكاح من لم يسمَّ لها صداق لا غير. قال المصنف والشارح: وهذا أولى" (٥).


(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(٣) الإنصاف (٨/ ١٦٠).
(٤) الإنصاف (٨/ ١٦٠).
(٥) الإنصاف (٨/ ١٦١).

<<  <   >  >>