المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم من وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها
اتفق فقهاء الحنابلة على ثيوبة المرأة التي وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: زوال البكارة، لأن الأصل في المرأة إذا زالت بكارتها حكم بثيوبتها، وإن عادت بكارتها بعد الوطء (٢).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الحكمة التي اقتضت التفرقة بين المرأة التي وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عود البكارة (٣).
• أن المرأة التي وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها هي في حكم الثيب لوجود المباضعة (٤).
(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، كشاف القناع (٥/ ٤٦)، الإنصاف (٨/ ٦٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٣)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٨٦).(٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٨٦)، الإنصاف (٨/ ٦٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٣)، المبدع (٧/ ٢٧).(٣) كشاف القناع (٥/ ٤٦).(٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٨٦)، الإنصاف (٨/ ٦٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٣)، المبدع (٧/ ٢٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.