المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم من وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها
اتفق فقهاء الحنابلة على ثيوبة المرأة التي وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: زوال البكارة، لأن الأصل في المرأة إذا زالت بكارتها حكم بثيوبتها، وإن عادت بكارتها بعد الوطء (٢).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الحكمة التي اقتضت التفرقة بين المرأة التي وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عود البكارة (٣).
• أن المرأة التي وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها هي في حكم الثيب لوجود المباضعة (٤).
(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، كشاف القناع (٥/ ٤٦)، الإنصاف (٨/ ٦٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٣)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٨٦).(٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٨٦)، الإنصاف (٨/ ٦٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٣)، المبدع (٧/ ٢٧).(٣) كشاف القناع (٥/ ٤٦).(٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٨٦)، الإنصاف (٨/ ٦٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٣)، المبدع (٧/ ٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute