• أن الموطوءة بزنا ثيب كموطوءة في القبل (١).
• أنه لا فارق بين الوطء - أكان مباحًا أو محرمًا- في حدوث الثيوبة (٢).
• أنه لو وصى للثيب دخلت في الوصية، ولو وصى للبكر لم تدخل فيها (٣).
(١) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٤٩)، نيل المآرب (٢/ ١٤٧).(٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٦٤)، الكافي (٣/ ٢٠)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٢).(٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٤٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٦)، نيل المآرب (٢/ ١٤٧)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٤٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.