للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أن الموطوءة بزنا ثيب كموطوءة في القبل (١).

• أنه لا فارق بين الوطء - أكان مباحًا أو محرمًا- في حدوث الثيوبة (٢).

• أنه لو وصى للثيب دخلت في الوصية، ولو وصى للبكر لم تدخل فيها (٣).


(١) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٤٩)، نيل المآرب (٢/ ١٤٧).
(٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٦٤)، الكافي (٣/ ٢٠)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٢).
(٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٤٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٦)، نيل المآرب (٢/ ١٤٧)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٤٩).

<<  <   >  >>