[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم من تزوج بالمرأة يظنها عتيقة فبانت أمة.]
اتفق فقهاء الحنابلة أنه لا خيار للزوج في حال ظن المرأة عتيقة فبانت أمة. والقائلون بذلك: ابن تيمية، والمرداوي، والحجاوي، والبهوتي، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: أن الرجل تزوجها وهو يعلم أنها أمة، وشاك في عتقها بظنه أنها عتيقة، هذا والله أعلم.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الأصل عدم العتق، فكأنه دخل على بصيرة (٢).
• أن الظن لا يقدح في صحة النكاح (٣).
• لا تأثير للظن وولده بكل حال أحرار (٤).
• مقاصد الشارع لا تثبت إلا بالقطع أو بالظن الراجح (٥).
قال المرداوي: "إنَّه لا خيار له إذا ظنها عتيقة. وهذا المذهب" (٦).
(١) ينظر: المحرر في الفقه (٢/ ٢٤)، الإنصاف (٨/ ١٧٠)، الإقناع (٣/ ١٩٤)، كشاف القناع (٥/ ١٠٠)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣٣).(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٠)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣٣).(٣) الفتاوى الكبرى (٣/ ١٢٩).(٤) ينظر: المحرر في الفقه (٢/ ٢٤)، المنور في راجح المحرر (ص: ٣٥٥).(٥) ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (٢١٧/ ٥).(٦) الإنصاف (٨/ ١٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute