للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم من تزوج بالمرأة يظنها عتيقة فبانت أمة.]

اتفق فقهاء الحنابلة أنه لا خيار للزوج في حال ظن المرأة عتيقة فبانت أمة. والقائلون بذلك: ابن تيمية، والمرداوي، والحجاوي، والبهوتي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أن الرجل تزوجها وهو يعلم أنها أمة، وشاك في عتقها بظنه أنها عتيقة، هذا والله أعلم.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن الأصل عدم العتق، فكأنه دخل على بصيرة (٢).

• أن الظن لا يقدح في صحة النكاح (٣).

• لا تأثير للظن وولده بكل حال أحرار (٤).

• مقاصد الشارع لا تثبت إلا بالقطع أو بالظن الراجح (٥).

قال المرداوي: "إنَّه لا خيار له إذا ظنها عتيقة. وهذا المذهب" (٦).


(١) ينظر: المحرر في الفقه (٢/ ٢٤)، الإنصاف (٨/ ١٧٠)، الإقناع (٣/ ١٩٤)، كشاف القناع (٥/ ١٠٠)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣٣).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٠)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣٣).
(٣) الفتاوى الكبرى (٣/ ١٢٩).
(٤) ينظر: المحرر في الفقه (٢/ ٢٤)، المنور في راجح المحرر (ص: ٣٥٥).
(٥) ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (٢١٧/ ٥).
(٦) الإنصاف (٨/ ١٧٠).

<<  <   >  >>