نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالقياس كما أورده الحجاوي بجامع العلة المشتركة، وهي الضرر على كلا الزوجين، واحتمال تعدي هذه العيوب للأبناء فيما بعد.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها الحجاوي والبهوتي -رحمهما الله-، إنما نقلها من الشيخ ابن قدامة، حيث قال:"فصل: ليس لولي الصغيرة والصغير وسيد الأمة تزويجهم ممن به أحد عيوب النكاح"(١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
- (وعلى قياسه)(٢).
- (فعلى هذا)(٣).
غير الصريح:
- لام التعليل (لوجود سببه)(٤)، لأن الأصل بقاؤه بحاله (٥).
منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي ﵀ في البناء في عدة أمور، منها:
أولاً: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بقوله: (لوجود سببه)(٦) وقوله لأن الأصل بقاؤه بحاله (٧).
ثانيًا: أمانته العلمية في النقل، حيث يشير لصاحب القول، كقوله: قاله الشيخ تقي الدين (٨).
(١) المغني (٧/ ١٩١). (٢) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٣/ ٢٠٠)، كشاف القناع (٥/ ١١١)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٦٤). (٣) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٣٥). (٤) كشاف القناع (٥/ ١١١). (٥) كشاف القناع (٥/ ١١١). (٦) كشاف القناع (٥/ ١١١). (٧) كشاف القناع (٥/ ١١١). (٨) كشاف القناع (٥/ ١١١).