للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء كان بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالقياس كما أورده الحجاوي بجامع العلة المشتركة، وهي الضرر على كلا الزوجين، واحتمال تعدي هذه العيوب للأبناء فيما بعد.

من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها الحجاوي والبهوتي -رحمهما الله-، إنما نقلها من الشيخ ابن قدامة، حيث قال: "فصل: ليس لولي الصغيرة والصغير وسيد الأمة تزويجهم ممن به أحد عيوب النكاح" (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

الصريحة:

- (وعلى قياسه) (٢).

- (فعلى هذا) (٣).

غير الصريح:

- لام التعليل (لوجود سببه) (٤)، لأن الأصل بقاؤه بحاله (٥).

منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي في البناء في عدة أمور، منها:

أولاً: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بقوله: (لوجود سببه) (٦) وقوله لأن الأصل بقاؤه بحاله (٧).

ثانيًا: أمانته العلمية في النقل، حيث يشير لصاحب القول، كقوله: قاله الشيخ تقي الدين (٨).


(١) المغني (٧/ ١٩١).
(٢) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٣/ ٢٠٠)، كشاف القناع (٥/ ١١١)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٦٤).
(٣) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٣٥).
(٤) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(٥) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(٦) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(٧) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(٨) كشاف القناع (٥/ ١١١).

<<  <   >  >>