فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالقياس كما أورده الحجاوي بجامع العلة المشتركة، وهي الضرر على كلا الزوجين، واحتمال تعدي هذه العيوب للأبناء فيما بعد.

من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها الحجاوي والبهوتي -رحمهما الله-، إنما نقلها من الشيخ ابن قدامة، حيث قال: "فصل: ليس لولي الصغيرة والصغير وسيد الأمة تزويجهم ممن به أحد عيوب النكاح" (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

الصريحة:

- (وعلى قياسه) (٢).

- (فعلى هذا) (٣).

غير الصريح:

- لام التعليل (لوجود سببه) (٤)، لأن الأصل بقاؤه بحاله (٥).

منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي ﵀ في البناء في عدة أمور، منها:

أولاً: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بقوله: (لوجود سببه) (٦) وقوله لأن الأصل بقاؤه بحاله (٧).

ثانيًا: أمانته العلمية في النقل، حيث يشير لصاحب القول، كقوله: قاله الشيخ تقي الدين (٨).


(١) المغني (٧/ ١٩١).
(٢) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٣/ ٢٠٠)، كشاف القناع (٥/ ١١١)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٦٤).
(٣) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٣٥).
(٤) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(٥) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(٦) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(٧) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(٨) كشاف القناع (٥/ ١١١).

<<  <   >  >>