للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسالتين: ربط البهوتي بين المسألتين المبني عليها والمبنية بالسبب المتماثل بين المسألتين كما بينه البهوتي حيث قال في المسألة المبني عليها: " فلو كانت المرأة مظلومة بعضل الولي لها أو بلد لا تجد فيه وليًّا فالحاكم وليها، فإن تزوجت قبل الرجوع إلى الحاكم ثم أقر هذا النكاح فإن حكمه لا ينقض، كذلك لو حكم بالشفعة للجار على حسب المصلحة التي حكم عليها الحاكم فلا ينقض الحكم، وبين البهوتي أنه اشترط ألا يكون هذا الاجتهاد مخالفًا لنص صريح صحيح.

من صرح بالبناء من الحنابلة: أن المسألة المبنية لم يتفرد بها الحجاوي والبهوتي -رحمهما الله-، إنما ذكرها ابن قدامة بقوله: "فصل: فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكمًا، لم يجز نقضه

وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة. وخرّج القاضي في هذا وجهًا خاصة أنه ينقض. وهو قول الإصطخري من أصحاب الشافعي؛ لأنه خالف نصًّا والأول أولى؛ لأنها مسألة مختلف فيها، ويسوغ فيها الاجتهاد، فلم يجز نقض الحكم له، كما لو حكم بالشفعة للجار، وهذا النص متأول، وفي صحته كلام، وقد عارضه ظواهر" (١). وقال في الكافي: "فصل: فإن تزوج بغير إذن ولي، فالنكاح فاسد، لا يحل الوطء فيه، وعليه فراقها؛ وإن وطئ فلا حد عليه في ظاهر كلام أحمد؛ لأنه وطء مختلف في حله، فلم يجب به حد، كوطء التي تزوجها في عدة أختها. وذكر عن ابن حامد: أنه أوجب به الحد؛ لأنه وطء في نكاح منصوص على بطلانه، أشبه ما لو تزوج ذات زوج. وإن حكم بصحة هذا العقد حاكم ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز نقضه؛ لأنه حكم مختلف فيه؛ فأشبه الشفعة للجار.

والثاني: ينقض؛ لأنه خالف النص" (٢).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- ونحوه (٣).

- كما لو (٤).


(١) المغني (٧/ ٨).
(٢) الكافي (٣/ ٩).
(٣) كشاف القناع (٥/ ٤٩).
(٤) الإقناع (٣/ ١٧١)، كشاف القناع (٥/ ٤٩)، المغني (٧/ ٨).

<<  <   >  >>