[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: هل الحاكم ولي للمرأة؟]
اختلف فقهاء الحنابلة في ولاية الحاكم للمرأة على قولين:
القول الأول: أن الولاية لا تكون إلا للأب ثم الأقرب فالأقرب. والقائلان بذلك: ابن قدامة، وأبو الفرج (١).
القول الثاني: أن الحاكم وكيل المرأة إذا لم يكن لها ولي، وظهرت عليها علامات الشهوة. والقائلان بذلك: ابن حامد، وأبو الخطاب (٢).
سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن الخلاف في فهم معنى الوكيل والولي في النكاح - والله أعلم-، فمن رأى أن الولي هو من له ولاية شرعية - كولي اليتيم وولي المرأة في النكاح- أرجع القول بأن الولي هم من ذكروا شرعًا في ولاية المرأة، ومن فهم أن الوكيل هو من يفوض إليه العقد من مالكه قال: إنَّ الحاكم الولي المرأة التي لا ولي لها، فهو ولي بالتوكيل، والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن الولاية لا تكون إلا للأب ثم الأقرب فالأقرب.
يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قوله ﵇: «لا نكاح إلا بولي».
وجه الاستدلال:
دل الحديث على اهتمام الشريعة بأمر النساء، فجعل الولي ضمانًا لإرشاد المرأة إلى ما ينفعها في أمر زواجها، ويقصد بالولي: عصبتها من الرجال، ووليها منهم الأقرب فالأقرب.
ثانيًا: من المعقول:
• أن الولاية مبناها على النظر والشفقة، ومظنة ذلك القرابة (٣).
• أن الأحق بالميراث هو الأقرب، فيكون أحق بالولاية (٤).
أدلة القول الثاني: أن الحاكم وكيل المرأة إذا لم يكن لها ولي، وظهرت عليها علامات الشهوة.
يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
(١) ينظر: المغني (٧/ ٣٥٢)، الشرح الكبير (٧/ ٣٩٧).
(٢) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٣٩٧)، الإنصاف (٨/ ٦٠).
(٣) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ٣١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٧)، كشاف القناع (٥/ ٥١).
(٤) ينظر: المراجع السابقة.