للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: هل الحاكم ولي للمرأة؟]

اختلف فقهاء الحنابلة في ولاية الحاكم للمرأة على قولين:

القول الأول: أن الولاية لا تكون إلا للأب ثم الأقرب فالأقرب. والقائلان بذلك: ابن قدامة، وأبو الفرج (١).

القول الثاني: أن الحاكم وكيل المرأة إذا لم يكن لها ولي، وظهرت عليها علامات الشهوة. والقائلان بذلك: ابن حامد، وأبو الخطاب (٢).

سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن الخلاف في فهم معنى الوكيل والولي في النكاح - والله أعلم-، فمن رأى أن الولي هو من له ولاية شرعية - كولي اليتيم وولي المرأة في النكاح- أرجع القول بأن الولي هم من ذكروا شرعًا في ولاية المرأة، ومن فهم أن الوكيل هو من يفوض إليه العقد من مالكه قال: إنَّ الحاكم الولي المرأة التي لا ولي لها، فهو ولي بالتوكيل، والله أعلم.

الأدلة:

أدلة القول الأول: أن الولاية لا تكون إلا للأب ثم الأقرب فالأقرب.

يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

قوله : «لا نكاح إلا بولي».

وجه الاستدلال:

دل الحديث على اهتمام الشريعة بأمر النساء، فجعل الولي ضمانًا لإرشاد المرأة إلى ما ينفعها في أمر زواجها، ويقصد بالولي: عصبتها من الرجال، ووليها منهم الأقرب فالأقرب.

ثانيًا: من المعقول:

• أن الولاية مبناها على النظر والشفقة، ومظنة ذلك القرابة (٣).

• أن الأحق بالميراث هو الأقرب، فيكون أحق بالولاية (٤).

أدلة القول الثاني: أن الحاكم وكيل المرأة إذا لم يكن لها ولي، وظهرت عليها علامات الشهوة.

يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:


(١) ينظر: المغني (٧/ ٣٥٢)، الشرح الكبير (٧/ ٣٩٧).
(٢) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٣٩٧)، الإنصاف (٨/ ٦٠).
(٣) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ٣١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٧)، كشاف القناع (٥/ ٥١).
(٤) ينظر: المراجع السابقة.

<<  <   >  >>