للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: من المعقول:

أنه عقد معاوضة؛ فجاز التوكيل فيه كالبيع (١).

الترجيح:

الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بأن الولي ليس بوكيل؛ للسببين الآتيين:

أولاً: لقوة أدلة القول الأول.

ثانيًا: أن الولاية في النكاح بخصوص مقدرة من الشرع، مرتبة بحسب الأصلح والأولى للمرأة.


(١) ينظر: المغني (٧/ ٣٥٢)، الشرح الكبير (٦٨٢) (٧/ ٤٣٩)، عمدة الفقه (ص: ٩٠).

<<  <   >  >>