• أنَّ الحاكم ولي المرأة إذا لم يكن لها ولي، وظهرت عليها علامات الشهوة (١).
• أنَّ للحاكم التوكيل كالأب (٢).
• أنَّ التوكيل نوعان: مطلق ومقيد، وكلاهما يحق للحاكم القيام بهما (٣).
الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بأن الولاية لا تكون إلا للأب ثم الأقرب فالأقرب؛ للسببين الآتيين:
أولاً: لقوة أدلة القول الأول.
ثانيًا: أن الولاية في النكاح بخصوص مقدرة من الشرع، مرتبة بحسب الأصلح والأولى للمرأة.
(١) ينظر: المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٩).(٢) ينظر: المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٩).(٣) ينظر: المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.