للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أنَّ الحاكم ولي المرأة إذا لم يكن لها ولي، وظهرت عليها علامات الشهوة (١).

• أنَّ للحاكم التوكيل كالأب (٢).

• أنَّ التوكيل نوعان: مطلق ومقيد، وكلاهما يحق للحاكم القيام بهما (٣).

الترجيح:

الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بأن الولاية لا تكون إلا للأب ثم الأقرب فالأقرب؛ للسببين الآتيين:

أولاً: لقوة أدلة القول الأول.

ثانيًا: أن الولاية في النكاح بخصوص مقدرة من الشرع، مرتبة بحسب الأصلح والأولى للمرأة.


(١) ينظر: المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٩).
(٢) ينظر: المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٩).
(٣) ينظر: المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٩).

<<  <   >  >>