شهرين. وعلى الرواية التي جعل عدتها شهرًا ونصفًا، تكون عدتها عشرة أشهر ونصفًا. ومن جعلها ثلاثة أشهر، فعدتها سنة كالحرة (١).
٢ - (وإن قال - لمن ظنها زوجته: أنت طالق - وقيل: وسمى زوجته - طلقت، وفي العكس روايتان، هما أصل المسائل .. )(٢).
٣ - (مسألة: وإن حلف لا يلبس ثوبًا من غزلها - يقصد قطع منّتها - فباعه، واشترى بثمنه ثوبًا، فلبسه حنِث، وكذلك: إن انتفع بثمنه). هذه المسألة أصلُ فرعٍ قد تقدم ذكره .. (٣).
٤ - (وإن قذف من لا يتصور عادة الزنا منهم كأهل بلده لم يحدّ … في المغني جعل هذه المسألة أصلاً لقذف الصغيرة .. )(٤).
ثالثًا: جواز بناء الفروع على الفروع:
١. أن من الأصوليين من أجاز بناء الأصل على الفرع (٥)؛ فيكون جواز بناء الفرع على الفرع من باب أولى.
٢. أن عددًا من الأصوليين -ولا سيما من الحنفية- قد بنوا الأصول على الفروع؛ حيث عمدوا إلى (الغوص على النّكت الفقهيّة، والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن)؛ فكان كثير من أصول مذهبهم على مسائل أئمتهم (٦).
٣. أن عددًا من الأصوليين يرون تعدد العلل للحكم الواحد؛ فيبنى الحكم على علتين أو أكثر، وحينئذ يقاس الفرع على الفرع للعلة الأخرى؛ فيصير الفرع الثاني أصلاً للفرع الثالث، ويكون مبنيًا عليه (٧).
٤. أن بعض فقهاء المذاهب الأربعة يصرّحون بلفظ (البناء على الفرع)، ومن أمثلته قولهم:
(١) المغني (٨/ ١١٠). (٢) الفروع وتصحيح الفروع (٩/ ١٤٧)، الإنصاف (٩/ ١٤٩). (٣) الشرح الكبير (١١/ ٢١٣). (٤) الفروع (١٠/ ٨٤)، الإنصاف (١٠/ ٢١٨). (٥) ينظر: روضة الناظر (٢/ ٢٤٩)، المسودة (ص ٣٩٤ - ٣٩٥)، رفع الحاجب (٤/ ١٦٤). (٦) ينظر: علم أصول الفقه (ص: ١٩)، المدخل المفصل (٢/ ٩٣٩)، المهذب في علم أصول الفقه المقارن (١/ ٥٩ - ٦٥)، بناء الأصول على الأصول (ص - ٢٥)، مقدمة تحقيق روضة الناظر (١/ ١٩). (٧) ينظر: المستصفى (ص ٣٣٦)، روضة الناظر (٢/ ٢٩١)، المسودة (ص: ٤١٦)، كشف الأسرار (٤/ ٤٥).