للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبني عليها الثانية: حكم القرعة في الطلاق إذا لم يعلم الأسبق]

اتفق فقهاء الحنابلة أن الطلاق يصح بالقرعة في حال نسيان المطلقة بعينها. والقائلون بذلك: القاضي أبو يعلى، والكوسج، وابن قدامة، والبهوتي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أنها بالقرعة أصبحت إحدى زوجاته مطلقة شرعًا، وهي من عينت بالقرعة، فتجب عليها العدة.

الأدلة:

استدلوا على ذلك المعقول:

• أنه لما صح استدامة النكاح بالقرعة وهو إذا طلق إحدى نسائه وأنسيها أو طلق واحدة لا يعنيها، أنه تخرج المطلقة بالقرعة (٢).

• أن المذهب أن المنسية تخرج بالقرعة (٣).

• أن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية، فتدخله القرعة كالعتق (٤).


(١) ينظر: كشاف القناع (١٨/ ٣٧٩ - ٣٨٢)، الكافي (٣/ ١٤٣ - ١٤٤)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٩٥)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٩٥٣).
(٢) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٩٥).
(٣) الإنصاف (٩/ ١٤٣)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٩٥٣).
(٤) كشاف القناع (١٨/ ٣٧٩)، الكافي (٣/ ١٤٣).

<<  <   >  >>