[المطلب الثاني: المسألة المبني عليها الثانية: حكم القرعة في الطلاق إذا لم يعلم الأسبق]
اتفق فقهاء الحنابلة أن الطلاق يصح بالقرعة في حال نسيان المطلقة بعينها. والقائلون بذلك: القاضي أبو يعلى، والكوسج، وابن قدامة، والبهوتي، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: أنها بالقرعة أصبحت إحدى زوجاته مطلقة شرعًا، وهي من عينت بالقرعة، فتجب عليها العدة.
الأدلة:
استدلوا على ذلك المعقول:
• أنه لما صح استدامة النكاح بالقرعة وهو إذا طلق إحدى نسائه وأنسيها أو طلق واحدة لا يعنيها، أنه تخرج المطلقة بالقرعة (٢).
• أن المذهب أن المنسية تخرج بالقرعة (٣).
• أن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية، فتدخله القرعة كالعتق (٤).
(١) ينظر: كشاف القناع (١٨/ ٣٧٩ - ٣٨٢)، الكافي (٣/ ١٤٣ - ١٤٤)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٩٥)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٩٥٣).(٢) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٩٥).(٣) الإنصاف (٩/ ١٤٣)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٩٥٣).(٤) كشاف القناع (١٨/ ٣٧٩)، الكافي (٣/ ١٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute