للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم عدة المعتقة البائن إذا طلقت طلقة أخرى]

اتفق فقهاء الحنابلة أنه تُبنى عدة المعتقة البائن إذا طلقت طلقة أخرى على عدة الحرة. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وأبو الفرج، والرحيباني (١).

سبب الاتفاق: أنَّ عِدَّة المعتقة البائن في طلاقها تبنى على عدة الحرة.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنها تبنى على عدة حرة؛ لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية (٢).


(١) ينظر: شرح المنتهى (٩/ ١٣٧)، الشرح الكبير (٧/ ٥٦٠)، المغني (١٠/ ٧٧).
(٢) ينظر: شرح المنتهى (٩/ ١٣٧).

<<  <   >  >>