[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم عدة المعتقة البائن إذا طلقت طلقة أخرى]
اتفق فقهاء الحنابلة أنه تُبنى عدة المعتقة البائن إذا طلقت طلقة أخرى على عدة الحرة. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وأبو الفرج، والرحيباني (١).
سبب الاتفاق: أنَّ عِدَّة المعتقة البائن في طلاقها تبنى على عدة الحرة.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنها تبنى على عدة حرة؛ لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية (٢).
(١) ينظر: شرح المنتهى (٩/ ١٣٧)، الشرح الكبير (٧/ ٥٦٠)، المغني (١٠/ ٧٧).(٢) ينظر: شرح المنتهى (٩/ ١٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.