نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالتشبيه والاشتراك في العلة، وهي ملك المنفعة في نكاح الإماء، وانتفاع السيد بتحصيل مهورهن، وكذلك الإجارة، فإن مالك المنفعة يملك منفعة العين المؤجرة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀ إنما ذكرها أبو الفرج حيث قال: "لا نعلم خلافًا في السيد إذا زوج أمته بغير إذنها أنه يصح - ثيبًا كانت أو بكرًا، صغيرة أو كبيرة- وذلك لأن منافعها مملوكة له، والنكاح عقد على منفعة، فأشبه عقد الإجارة؛ ولذلك ملك الاستماع بها، ولهذا فارقت العبد"(١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- أشبه (فأشبه عقد الإجارة)(٢)، (أشبهت الإجارة)(٣)، (أشبه إجارتها)(٤).
- كاف التشبيه (كالإجارة)(٥).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام أوجه الشبه بين المسألة المبنية والمبني عليها، وما يثمر من بنائه هو اتحاد الحكم بين المسألتين، كما أنه يورد سبب التعليل في الغالب، حيث قال:"لا فرق بين الكبيرة والصغيرة منهن، ولا بين القن والمدبرة وأم الولد، لأن منافعهن مملوكة له، والنكاح عقد على منفعتهن، فأشبه عقد الإجارة، ولذلك ملك الاستمتاع بها، وبهذا فارقت العبد، ولأنه ينتفع بذلك ما يحصل له من مهرها وولدها، وتسقط عنه نفقتها وكسوتها بخلاف العبد"(٦).
قول الأصوليين في أشبه وكاف التشبيه:
(١) الشرح الكبير (٧/ ٣٩١). (٢) كشاف القناع (٥/ ٤٤)، الشرح الكبير (٧/ ٣٩١). (٣) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٠). (٤) شرح الزركشي (٢/ ٣٥٠). (٥) الممتع في شرح المقنع (٦٩٥) (٣/ ٥٥٤). (٦) كشاف القناع (٥/ ٤٤).