للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثًا: من المعقول:

• أن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان، وجب أن تجوز الإجارة على المنافع (١).

• أن للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة؛ لأنها مملوكة له (٢).

• أن من شروط الإجارة معرفة قيمة المنفعة بين المالك والمستأجر، لأنها هي المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالمبيع (٣).


(١) المغني (٥/ ٣٢١)، الشرح الكبير (٦/ ٣).
(٢) الملخص الفقهي (٢/ ١٤٧).
(٣) ينظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية (٥/ ٢٣٦)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٦/ ١٠٣).

<<  <   >  >>