[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم العقود الجائزة إذا نام العاقد بعد الإيجاب]
اتفق فقهاء الحنابلة أن العاقد إذا أوجب العقد ثم نام صح إيجابه إذا حصل القبول في مجلس العقد. والقائلون بذلك: البهوتي، وابن قدامة، والرحيباني، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: أن العاقد في هذه الحالة لا أثر لنومه على إيجابه السابق؛ لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق».
وجه الاستدلال:
أن العاقد لا بدَّ له من كمال الحال، فالنائم لا يصح منه التصرف لفقدان عقله المؤقت، فإن أوجب وهو بكمال عقله ثم نام أخذ بإيجابه؛ لأنه أجاب وهو مكتمل الحال والعقل.
يمكن أن يناقش:
أن الدليل مختص بمن فقد الأهلية في حالات خاصة، ومنها النائم حتي يستيقظ من نومه؛ لأنه وقت نومه غاب عقله ففقد الأهلية، وليس لمن أوجب وهو مدرك يعقل ما يقول ثم ينام.
ثانيًا: من المعقول:
• أن النوم لا يبطل العقود الجائزة (٢).
• أن تأثير النوم في عقد النكاح والعقود الجائزة، ولا يؤثر كما بينت في دراسة المسائل.